عنوان الفتوى : هل يجوز في كفارة اليمين إطعام مسكين في كل يوم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

علي كفارة يمين بسبب الحلف على عدم العودة لذنب، وعرفت أنها تجب على الفور.
هل لو أطعمت كل يوم مسكينا يكفي؟ وهل لو أخرته مثلا للعصر حتى أجد مساكين، يكون علي شيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

 فقد اختلف أهل العلم هل أداء كفارة اليمين واجب على الفور, أو التراخي؟ وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى: 277693.
ويجوز لك أن تطعم كل يوما مسكينا ـ وقت العصر, أو غيره ـ حتى تكمل عشرة مساكين.

 قال ابن قدامة في المغني: وإن أطعم كل يوم مسكينا، حتى أكمل العشرة، أجزأه، بلا خلاف نعلمه؛ لأن الواجب إطعام عشرة مساكين، وقد أطعمهم. اهـ.

وعن مقدار الإطعام في كفارة اليمين، راجع الفتوى: 369595

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم التكفير عن اليمين بالصيام من أجل شراء غسالة بالمال
غلبة الظن تلحق باليقين في اليمين وغيرها من أحكام الشرع
حلفت ألا تعفو عن أختها.. الحكم.. والواجب
حنَّث والده في يمينه دون علمه.. الحكم.. والواجب
حكم إخراج كفارة اليمين في بلد ثمن الطعام فيه رخيص
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
حَلَفَتْ أن تقوم بفعلٍ ما لشخص فرفض الشخصُ قيامَها به
من كفّر عن يمينه بالصيام ثم تبيّن له أنه كان قادرًا على الإطعام
لزوم كفارة واحدة في حال لم يتعدد المحلوف به
حكم من حلف أن يصوم كلما فعل معصية معينة، ويشك في صيغة يمينه
حكم القسم بـ: تالرحمن، ألله
حكم من اتهم غيره بشيء ثم حلف كذبا أنه بريء منه
من حلفت عند استعارة الكتاب أن تعيده كما أخذته وكتبت عليه
الموسوسة إذا حلفت ونقضت حلفها