عنوان الفتوى : مقدار الطعام المجزئ في كفارة اليمين
أردنا أن نخرج كفارة يمين لامرأة فقيرة، ولكنها لا تدري أننا نعرف أنها فقيرة، فأعطيناها امرأة تعرفها ودفعتها لها، ثم أردنا إخراج كفارة يمين ثانية لها، وأخرجنا أرزًا ودجاجًا مجمدًا في المرتين، ولكنها لم تبعث المرة الثانية للمرأة المحتاجة، فقالت المرأة المحتاجة: إنها لا تأكل الدجاج المجمد، فقامت بتوزيعه، والأرز ما زال عندها لم تفتحه بعد، ولا أدري هل لأن عندها زيادة أم إن هذا النوع من الأرز لا تأكله، فما حكم كفارة اليمين الأول التي أخرجناها؟ وسؤال ثان: الذي آكله هو كيس صدور الدجاج، بينما الذي أتصدق به دجاج كامل، فهل بذلك بأس؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح في كفارة اليمين أن مقدار الطعام المجزئ فيه ونوعه يُرجع فيه إلى أعراف الناس وعاداتهم في كل بلد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرًا ونوعًا .. ويرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهم، فقد يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة، وفي بلد ما أوجبه أحمد، وفي بلد آخر ما بين هذا وهذا، على حسب عادته؛ عملًا بقوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}. اهـ.
وعلى ذلك؛ فمن كان أوسط طعام أهل بلده: الأرز والدجاج، أجزأه ذلك في الكفارة، وكذلك الحال بالنسبة لنوعية الأرز المقدم، إن كان من أوسط طعام الحانث أجزأه إخراجه في الكفارة.
وأما مسألة توزيع المرأة الفقيرة التي أخذت الطعام للدجاج المجمد، وعدم أكلها منه، وادخارها للأرز، فلا يؤثر في إجزاء الكفارة، ما دامت قبضت الطعام، فلها بعد ذلك أن تأكل منه، أو تدخره، أو تهديه، أو تتصدق به، وانظري الفتويين: 319720، 330577.
هذا، مع التنبيه على أن الأرز وحده يجزئ نصف صاع منه لكل مسكين في الكفارة، باعتباره في عصرنا هذا من أوسط ما يأكله غالب الناس، وانظري الفتوى رقم: 115940.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، أو تمر، أو أرز، ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئًا من هذه الثلاث المذكورة، صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة. اهـ.
وأخيرًا: نلفت نظر السائلة إلى أن كفارة اليمين بالإطعام، لا بد أن تكون لعشرة مساكين مختلفين، عند جمهور أهل العلم. فعندهم لا يجزئ مثلًا: إطعام خمسة مرتين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6602.
والله أعلم.