عنوان الفتوى : حكم من حلف بطلاق زوجته معتقداً صدق نفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أريد أن أعرف أقوال العلماء في الحلف بالطلاق على شيء مضى.
شخص دارت بينه وبين زوجته مكالمة هاتفية، وحدثت مشاجرة، وارتفع الصوت، ثم فجأة انقطعت المكالمة. ثم قال الزوج للزوجة: لماذا تغلقين؟ قالت: لم أغلق، البطارية فصلت، بصوت مرتبك. والزوج كان متأكدا أنها هي التي أغلقت، قال لها: علي الطلاق أنت التي أغلقت.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن حلف بالطلاق على ماض، وكان صادقاً فيما حلف عليه؛ فلا يقع طلاقه، وهذا لا إشكال فيه.
وأمّا إذا أخبر بالشيء على خلاف ما وقع، ولكنّه كان يعتقد صدق نفسه؛ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا عدم وقوع طلاقه في هذه الحال، وهو قول عند الشافعية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

قال -رحمه الله-: فإن كانت اليمين على ماض أو حاضر قصده به الخبر -لا الحض والمنع- كقوله: والله لقد فعلت كذا. أو لم أفعله. وقوله: الطلاق يلزمني لقد فعلت كذا. أو لم أفعله. أو الحل علي حرام، لقد فعلت كذا.

فهذا إما أن يكون معتقدا صدق نفسه؛ أو يعلم أنه كاذب؛ فإن كان يعتقد صدق نفسه " ففيه ثلاثة أقوال ".

"أحدها" لا يلزمه شيء في جميع هذه الأيمان؛ وهذا أظهر قولي الشافعي؛ والرواية الثانية عن أحمد.

فمن حلف بالطلاق والعتاق أو غيرهما على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه، فلا شيء عليه على هذا القول. وهذا أصح الأقوال. انتهى من مجموع الفتاوى.
وأمّا إذا تعمدّ الكذب؛ فطلاقه واقع عند جماهير العلماء، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الذي ذهب إلى عدم وقوع طلاقه، لكن عليه التوبة إلى الله تعالى من الكذب، وراجع الفتوى: 71165
وعليه؛ فإن كان هذا الشخص حلف بطلاق زوجته معتقداً صدق نفسه؛ فلم يقع طلاقه، لكن عليه مستقبلاً أن يجتنب الحلف بالطلاق؛ فإنّه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.