عنوان الفتوى : جواز التخصص في الأمراض الجلدية
السؤال
أعمل طبيبا، وأفكر في أن أتخصص في الأمراض الجلدية، ولكن حدث معي إشكال في حُرمة (تنظيف البشرة والتقشير والفيلر...الخ) وصرف الأدوية والكريمات الكحولية والتجميلية.
فهل يجوز لي التخصص في هذا المجال، وصرف هذه الكريمات للمرضى؟
وما حكم العمل مع النساء، والكشف على المريضات في العيادة؟
وهل راتبي يكون حراما عند الكشف على النساء، أو صرف هذه الكريمات للمرضى؟
شكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك التخصص في الأمراض الجلدية، ولا يمنعك من التخصص فيها ما ذكرت مما قد يقع من بعض الأطباء من المخالفات الشرعية كإجراء بعض العمليات التجميلية غير الجائزة، أو صرف بعض الأدوية غير المباحة، أو الاختلاط غير المباح بالنساء.
فأكثر هذه المخالفات وارد وقوعها في جميع تخصصات الطب، ولكن الواجب على الطبيب أن يتقي الله، ويجتنب المحرمات ما استطاع. وحيث قام بعمله المطلوب؛ فراتبه حلال -إن شاء الله-.
ولمعرفة المباح والمحرم من العمليات التجميلية، وصرف الأدوية المشتملة على الكحول، والاختلاط بالنساء الأجنبيات؛ راجع الفتاوى: 283942 و 321550 و 401317 و 118067و 340045
والله أعلم.