عنوان الفتوى : جواز التخصص في الأمراض الجلدية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعمل طبيبا، وأفكر في أن أتخصص في الأمراض الجلدية، ولكن حدث معي إشكال في حُرمة (تنظيف البشرة والتقشير والفيلر...الخ) وصرف الأدوية والكريمات الكحولية والتجميلية.
فهل يجوز لي التخصص في هذا المجال، وصرف هذه الكريمات للمرضى؟
وما حكم العمل مع النساء، والكشف على المريضات في العيادة؟
وهل راتبي يكون حراما عند الكشف على النساء، أو صرف هذه الكريمات للمرضى؟
شكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لك التخصص في الأمراض الجلدية، ولا يمنعك من التخصص فيها ما ذكرت مما قد يقع من بعض الأطباء من المخالفات الشرعية كإجراء بعض العمليات التجميلية غير الجائزة، أو صرف بعض الأدوية غير المباحة، أو الاختلاط غير المباح بالنساء.

فأكثر هذه المخالفات وارد وقوعها في جميع تخصصات الطب، ولكن الواجب على الطبيب أن يتقي الله، ويجتنب المحرمات ما استطاع.  وحيث قام بعمله المطلوب؛ فراتبه حلال -إن شاء الله-.

ولمعرفة المباح والمحرم من العمليات التجميلية، وصرف الأدوية المشتملة على الكحول، والاختلاط بالنساء الأجنبيات؛ راجع الفتاوى: 283942 و 321550  و 401317  و 118067و 340045

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحكام الشرعية الواجب على الطبيب معرفتها
حكم فتح الطبيب عيادة قبل إتمام مدة التدريب
هل يجوز إجراء جراحة لإزالة جهاز تم تركيبه في القلب، بعد وفاة المريض؟
حكم تحنيط الأجنة
الأحوط في الحكم بموت الدماغ، أن يُقرِّر ذلك ثلاثة أطباء
العمل في التمريض.. حكمه.. وفضله.. وأحكام الاختلاط في المستشفيات
تنتفي مسؤولية الطبيب عند الشك في سبب موت المريض
المرجع في هذه الحالة الأطباء الثقات أصحاب الخبرة
حكم تصوير جثة الميت للمذاكرة
الوقاية من الجاثوم
زيادة الوزن لا تعيق التفوق والنجاح
هل يجوز وصف المرض بأنه غير قابل للشفاء؟
عدم الأخذ بأسباب الوقاية ... حالات الكراهة والحرمة
حكم إعطاء الطبيب دواء لإنقاذ مريض فنزف ومات