عنوان الفتوى : حكم تحنيط الأجنة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
في جامعتنا تم تحنيط أجنة إنسان بعمر الثمانية أشهر، والخمسة أشهر (الأجنة التي تم تحنيطها ميتة).
فما حكم هذا العمل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أنه يجب دفن السقط الذي يتبين فيه خلق الإنسان -وخمسة أشهر، وثمانية أشهر مما يتبين فيه خلق الإنسان-، وراجعي الفتويين: 400492 - 26940.
وعليه: فتحنيط الأجنة التي تبين فيها خلق الإنسان لا يجوز، إلا إن كانت هناك حاجة معتبرة للتحنيط، فيرخص فيه بقدر الحاجة، كما قرر العلماء في شان تشريح الجثث، وانظري الفتويين: 6777 - 308476.
والله أعلم.