عنوان الفتوى : حكم تحنيط الأجنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في جامعتنا تم تحنيط أجنة إنسان بعمر الثمانية أشهر، والخمسة أشهر (الأجنة التي تم تحنيطها ميتة).
فما حكم هذا العمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أنه يجب دفن السقط الذي يتبين فيه خلق الإنسان -وخمسة أشهر، وثمانية أشهر مما يتبين فيه خلق الإنسان-، وراجعي الفتويين: 400492 - 26940.

وعليه: فتحنيط الأجنة التي تبين فيها خلق الإنسان لا يجوز، إلا إن كانت هناك حاجة معتبرة للتحنيط، فيرخص فيه بقدر الحاجة، كما قرر العلماء في شان تشريح الجثث، وانظري الفتويين: 6777 - 308476.

والله أعلم.