عنوان الفتوى: حكم تحنيط الأجنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في جامعتنا تم تحنيط أجنة إنسان بعمر الثمانية أشهر، والخمسة أشهر (الأجنة التي تم تحنيطها ميتة).
فما حكم هذا العمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أنه يجب دفن السقط الذي يتبين فيه خلق الإنسان -وخمسة أشهر، وثمانية أشهر مما يتبين فيه خلق الإنسان-، وراجعي الفتويين: 400492 - 26940.

وعليه: فتحنيط الأجنة التي تبين فيها خلق الإنسان لا يجوز، إلا إن كانت هناك حاجة معتبرة للتحنيط، فيرخص فيه بقدر الحاجة، كما قرر العلماء في شان تشريح الجثث، وانظري الفتويين: 6777 - 308476.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شروط الحكم على موت المريض بأنه من قتل الخطأ
الأحكام الشرعية الواجب على الطبيب معرفتها
حكم فتح الطبيب عيادة قبل إتمام مدة التدريب
هل يجوز إجراء جراحة لإزالة جهاز تم تركيبه في القلب، بعد وفاة المريض؟
الأحوط في الحكم بموت الدماغ، أن يُقرِّر ذلك ثلاثة أطباء
العمل في التمريض.. حكمه.. وفضله.. وأحكام الاختلاط في المستشفيات
تنتفي مسؤولية الطبيب عند الشك في سبب موت المريض