عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في ضابط العيب في المبيع
السؤال
قرأت عن الغش في البيع والشراء، وهذا طرح عليَّ العديد من التساؤلات. فمثلا من أراد بيع سيارة أو منزل، وتوجد خربشة صغيرة في مكان ما. هل يجب إخبار المشتري عنها؟ هل يجب إخبار المشتري بأي شيء تكرهه فيما تبيعه برنامجا كان، أو سيارة، أو أي شيء؟
في البرمجة إذا أردت إنشاء برنامج، أو موقع للمشتري، وكتبت السكربت. هل قبل إعطاء السكربت مع البرنامج للمشتري كلما تذكرت أو فكرت طريقة أفضل، أو تقنية أفضل لكتابة السكربت، أو تنفيذه عليَّ أن أعيد كتابة، أو تنفيذ ذلك الجزء؟
وهل يلزمني هذا بعد إعطائه السكربت؟ فبعد تسليم البرنامج من الممكن أن يحتاج المشتري يوما ما إلى تعديل، أو إضافة شيء للبرنامج ما يجعل كتابة سكربت نظيف أمرا جيدا للمبرمج الآخر الذي سيستلم المشروع، ويسهل عليه الأمر. فهل أنا مطالب بكل هذا؟
وهل لو كنت أعرف عدة طرق لبرمجة المطلوب في البرنامج تختلف مثلا من الناحية الأمنية، أو من الناحية التنظيمية، أو من ناحية التصميم، أو شيء آخر، هل يجب أن أختار الأفضل للمشتري رغم أنها قد تحتاج مني الوقت أو البحث؟.
لديَّ سؤال آخر حول الإعلانات. قرأت في هذا الرابط https://fatwa.islamonline.net/7110 , عدم الغش والتدليس والصدق وتجنب المبالغة والإطراء وعدم الدعاية للإسراف والتبذير وعدم ذم سلع وخدمات الآخرين. هل مثلا قول "أرخص ما في السوق" , أو وجود شخص يطلب المزيد من السلعة حرام؟ وكإعلان ريدبول "ريد بول يعطيك جوانح" مع رسمة لشخص يطير. هل هذا فيه حرام كون الشخص لن يطير إذا شرب المشروب؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمنهي عنه في البيع هو كتمان عيوب المبيع، والمقصود بها العيوب التي ينقص بها الثمن، أو يفوت بها غرض صحيح للمشتري.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار؛ لأن التضرر بنقصان المالية، وذلك بانتقاص القيمة.
وعند الشافعية: هو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، سواء قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض.
وعند المالكية: هو وجود نقص في المبيع أو الثمن، العادة السلامة منه. انتهى.
والأصل في الأجير أن يتقن عمله المكلف به، ويقوم به على أحسن الوجوه الممكنة، والواجب من ذلك ما يصحّ به العمل، ويخلو به من العيوب المؤثرة، وما زاد عن ذلك من الكمال فهو مندوب، والمرجع في معرفة ما يلزم لصحة العمل وما لا يلزم، ومعرفة العيوب المؤثرة وغير المؤثرة؛ إلى قول أهل الخبرة في هذا المجال.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع في كون العيب مؤثرا (أي مؤديا إلى نقصان القيمة، وكون الأصل في جنس المبيع عدمه إلى أهل الخبرة بذلك. انتهى.
وبخصوص الضوابط الشرعية للدعاية والإعلان؛ راجع الفتوى: 424162.
والله أعلم.