عنوان الفتوى : هل يلزم الصيدلي عند شراء العلاج التقيّد بسعر الشركة المنتجة؟
السؤال
أعمل صيدليًّا، وأريد أن أسأل عن شخص يأتي ببعض العلاج من الخارج؛ لكي يبيعه لي، أو يستبدله بعلاج آخر، وإن أخذت العلاج من البائع بنفس السعر، فلن أربح، وأنا أستطيع أن أطلب العلاج من الشركة بسعر منخفض، فهل يجوز لي أن آخذ العلاج من الشخص بسعر الشركة، أو بسعر أربح به؟ وهل أخبره بذلك؟ لأنه يمكن أن يأتي إليّ بعلاج سعره 200 جنيه وأطلبه من الشركة ب 150، ويأتي إليّ كثير من الناس، ويمكن أن يكون لديّ كثير من هذا العلاج، وهل عليّ أن آخذ العلاج بنفس السعر الذي أشتري به أم أنقص منه الربح، وأخبره بذلك أم لا أخبره؟ وهل عليّ إثم إن اشتريته بثمن الشركة، ولم أخبره؟ بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على السائل في شراء هذا العلاج بأي سعر يتفق عليه مع صاحبه، ولا يلزمه أن يتقيد بسعر البيع في الصيدلية، ولا بسعر الشركة المنتجة، وإنما المعتبر هو حصول التراضي بينه وبين البائع على السعر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه. وصححه البوصيري، والألباني.
والله أعلم.