عنوان الفتوى : حكم الكلام العاطفي مع المرأة الأجنبية
السؤال
هل المحادثة بين المرأة المتزوجة، والرجل الأجنبي، بكلام عاطفي، يعد من الكبائر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام العاطفي مع المرأة الأجنبية محرم، ومعصية لله عز وجل، ويأثم صاحبه، وهو من وسائل الوقوع في الزنا، ولذلك سماه الشرع زنى مجازا، كما بينا في الفتوى: 28288.
ومجرد الكلام وإن كان معصية، ولكنه ليس كبيرة من كبائر الذنوب، كما بيناه في الفتوى: 191835.
وننبه إلى أن كون المعصية صغيرة لا يعني الاستهانة بها.
فمن جهة: فإن الصغائر قد تهلك صاحبها، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بنِ مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومُحَقَّراتَ الذنوب؛ فإنهن يجتَمعْن على الرجل حتى يُهْلِكْنَه، وِإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلاً، كمثلَ قوم نزلوا أرضَ فلاهٍ فحَضر صنِيعُ القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعُود، والرجلُ يجيء بالعُود، حتى جمعوا سَواَداً، فأجَّجُوا ناراً، وأنْضَجُوا ما قَذَفُوا فيها.
ومن جهة أخرى: فإن الإصرار على الصغيرة قد يصيرها كبيرة: ولا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار.
قال الشيخ أبو محمد ابن عبد السلام في حد الإصرار: هو أن تتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بدينه.
ومن كلام السلف الصالح رضي الله عنهم: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت.
والله أعلم.