عنوان الفتوى : تحريم الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا حاليا موظف في بنك من البنوك الربوية. الخدمة التي أقدمها في البنك هي استقبال مكالمات تخص حساب العميل، ومن الممكن أن يتم سؤالي من قبل العميل عن قرض، وأقوم باحتساب المبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه في حال تقدم بطلب، ولا أقوم بمعاملات وإجراءات تقديم القرض بشكل مباشر. هل طبيعة عملي أعصي بها الله.
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالربا من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات، وهو الذنب الذي سماه الله حربا له ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، وحرمته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه، فقد: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

قال النووي: فيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.

ولذلك فإن السائل عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويترك عمله هذا، وإن كان لا يباشر ذات المعاملات الربوية بنفسه، لأنه يعين عليها. وانظر للفائدة الفتوى: 332068.

والله أعلم.