عنوان الفتوى : لا حرج في التعامل بالبيع مع أم اليتيم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

صدقوني، أحتاج إجابة هذا السؤال في أقرب وقت ممكن.
لدي إشكال فيما يتعلق بالتعامل مع اليتيم: علمت من المذاهب أن الولاية على اليتيم في ماله تكون لوصي الأب، أو الجد، أو إلى آخره.
ولكن في الواقع حولي أشعر أنه في غالبية الحالات تكون الأم هي القائمة على شؤون أولادها بعد وفاة أبيهم؛ فهي التي تدير أملاكهم، وتصرف عليهم. ولا أعلم كيف يحدث ذلك؛ أي هل يوصي لها الأب، أو يتنازل لها الجد، أو يأذن لها، لا أعلم؟
وهنا الإشكال: إذا جاءت أم أيتام لي مثلا في محل ملابس لتشتري لأولادها ملابس من مالهم. فهل التعامل معها فيه حرج؟ أم إن تصرفها صحيح في مالهم، وأتعامل معها كأنها ولي اليتيم؟ هل يلزم أن أسألها كيف صارت الولاية لكِ (هل تنازل الجد لك، أو يأذن لك في التصرف بالنيابة عنه؟) أو يعتبر هذا من التكلف، ولا علاقة لي بالأمر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأم اليتيم ليس لها ولاية التصرف في ماله لمجرد أنها أمه، وإنما تكون لها الولاية إذا كانت وصية من أبيه، أو عينها الحاكم، أو لم يوجد من يتولى أمره إلا هي في أضيق الأحوال، كما بيناه في الفتوى: 377431.

ولا حرج عليك في التعامل بالبيع مع أم اليتيم، ولست مطالبا شرعا بأن تسألها هل أوصى لها أبوه، أو عينها الحاكم أم لا؟ 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام الولاية على الصغير واستثمار أمواله
تبطل الوكالة بالحجر على الوكيل أو الموكِّل
حدود تصرف الوصي في مال المحجور عليه واستثماره
الراتبُ المُخَصَّص للمُعاق ذهنيا لا يجوز التَّبرُّع بشيء منه للغير
طلب الأخت مبلغا مما ورثه أخوها المريض نظرا لقيامها برعايته
أحكام من يتصرف في أموال أبيه المصاب بالخرف، ويبيع من الذهب لإخراج زكاته
حكم أخذ الأب المكافأة المالية من أولاده
حكم إعطاء الأرملة لأهلها من معاشها ومعاش أولادها
حدود تصرف الولي في مال المحجور
الأحق بالولاية في مال الصغير
أخذ الأمّ من مال ابنها للإنفاق عليه وعلى نفسها وإخوانه
النية في زكاة مال الصغير ومتى تنتهي الولاية على ماله
تصرف الزوجة بالراتب الذي صرف بعد موت زوجها بالشراكة مع أخيها
إخراج الوصيّ الزكاة عن مال ابن أخيه البالغ إذا كان رافضًا إخراجها