عنوان الفتوى : حكم إعطاء الأرملة لأهلها من معاشها ومعاش أولادها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أرملة، ولي ثلاثة أولاد. نأخذ معاشا من الدولة. هل يجوز لي أن أعطي أمي وإخواني من هذا المعاش؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أمكن تمييز ما يخص السائلة عما يخص أبناءها من هذا المعاش، فلا حرج عليها أن تعطي أهلها مما يخصها.

وأما ما يخص الأبناء، فإن كانوا بالغين فإنهم يُستأذنون. وإن كانوا صغارا فإنهم أيتام، ومال اليتيم لا يتصرف فيه إلا الوصي أو الولي. وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى: 28545.

ثم هذا التصرف يكون بما فيه مصلحة اليتيم وحفظ ماله، ولا يجوز التصدق ولا التبرع منه بشيء، وراجعي في ذلك الفتويين: 294667، 110495.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شراء أمّ الأيتام بمالهم قطعة أرض
بيع الأولاد منزل والدهم المصاب بالزهايمر وشراء أرض واقتسامها
حدود تصرف الولي في مال المحجور
الأحق بالولاية في مال الصغير
أخذ الأمّ من مال ابنها للإنفاق عليه وعلى نفسها وإخوانه
النية في زكاة مال الصغير ومتى تنتهي الولاية على ماله
تصرف الزوجة بالراتب الذي صرف بعد موت زوجها بالشراكة مع أخيها
شراء أمّ الأيتام بمالهم قطعة أرض
بيع الأولاد منزل والدهم المصاب بالزهايمر وشراء أرض واقتسامها
حدود تصرف الولي في مال المحجور
الأحق بالولاية في مال الصغير
أخذ الأمّ من مال ابنها للإنفاق عليه وعلى نفسها وإخوانه
النية في زكاة مال الصغير ومتى تنتهي الولاية على ماله
تصرف الزوجة بالراتب الذي صرف بعد موت زوجها بالشراكة مع أخيها