عنوان الفتوى : حكم إعطاء الأرملة لأهلها من معاشها ومعاش أولادها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا أرملة، ولي ثلاثة أولاد. نأخذ معاشا من الدولة. هل يجوز لي أن أعطي أمي وإخواني من هذا المعاش؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكن تمييز ما يخص السائلة عما يخص أبناءها من هذا المعاش، فلا حرج عليها أن تعطي أهلها مما يخصها.
وأما ما يخص الأبناء، فإن كانوا بالغين فإنهم يُستأذنون. وإن كانوا صغارا فإنهم أيتام، ومال اليتيم لا يتصرف فيه إلا الوصي أو الولي. وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى: 28545.
ثم هذا التصرف يكون بما فيه مصلحة اليتيم وحفظ ماله، ولا يجوز التصدق ولا التبرع منه بشيء، وراجعي في ذلك الفتويين: 294667، 110495.
والله أعلم.