عنوان الفتوى : الراتبُ المُخَصَّص للمُعاق ذهنيا لا يجوز التَّبرُّع بشيء منه للغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حماتي سيدة مقتدرة، وتقوم برعاية شقيقة لها عندها إعاقة ذهنية، وجسدية، وهذه الشقيقة تأخذ معاش والدها المتوفى.
فهل يجوز لحماتي التبرع بهذا المعاش لشقيقة أخرى لهما، وضعها المادي صعب، مع العلم بأن الشقيقة المعاقة ليست بحاجة لهذا المعاش؛ لأن حماتي تقوم برعايتها وتلبي لها جميع احتياجاتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المعاش هبة من الدولة، أو من جهة العمل، فهو حق لمن تحددهم الجهة المانحة.

وحينئذ: فإن كان المعاش مخصصا للبنت المعاقة، فلا يجوز لأحد التبرع بشيء من المعاش لغيرها. وقيام حماتك بشأن أختها المعاقة عمل مشكور مبرور، لكنه لا يسوغ لها التبرع بالمعاش المخصص للأخت المعاقة.

وأما إن كان المعاش مقتطعا من رواتب الوالد في حياته؛ فهو من التركة، ويقسم على الورثة على حسب نصيبهم الشرعي، ولا يجوز لأحد أن يتبرع بنصيب الأخت المعاقة منه لأختها، أو لغيرها. وراجع للفائدة الفتويين: 326314 202666.

والله أعلم.