عنوان الفتوى: حكم أخذ الأرملة معاش زوجها بعد زواجها من غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرملة ما زالت تأخذ معاش زوجها المتوفى، رغم زواجها من آخر بدون عقد؛ لتصرفه على أبنائها اليتامى. فهل هذا جائز شرعا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا المعاش منحة وتبرعا، فإنه يرجع في معرفة شروط منحه، وتحديد من يستحقه، إلى نظام الجهة المانحة لهذا المعاش.

  فإن كان يمنح لزوجة المتوفى مثلا، بشرط ألا تتزوج، فلا يجوز لها الاحتيال وأخذ المعاش إذا تزوجت؛ لأنه من الغش والخداع، وأكل المال بالباطل، والمسلمون على شروطهم - كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وإن كان لليتامى، فهو لليتامى تزوجت أمهم، أم لم تتزوج.

وأما إن كان المعاش مستقطعا من راتب المتوفى، فهو حق للورثة جميعهم، يقتسمونه على قسمة المواريث، وحينئذ تستحق الزوجة نصيبها من المعاش ولو تزوجت.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 119081.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟