عنوان الفتوى : حكم أخذ الأرملة معاش زوجها بعد زواجها من غيره
أرملة ما زالت تأخذ معاش زوجها المتوفى، رغم زواجها من آخر بدون عقد؛ لتصرفه على أبنائها اليتامى. فهل هذا جائز شرعا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المعاش منحة وتبرعا، فإنه يرجع في معرفة شروط منحه، وتحديد من يستحقه، إلى نظام الجهة المانحة لهذا المعاش.
فإن كان يمنح لزوجة المتوفى مثلا، بشرط ألا تتزوج، فلا يجوز لها الاحتيال وأخذ المعاش إذا تزوجت؛ لأنه من الغش والخداع، وأكل المال بالباطل، والمسلمون على شروطهم - كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وإن كان لليتامى، فهو لليتامى تزوجت أمهم، أم لم تتزوج.
وأما إن كان المعاش مستقطعا من راتب المتوفى، فهو حق للورثة جميعهم، يقتسمونه على قسمة المواريث، وحينئذ تستحق الزوجة نصيبها من المعاش ولو تزوجت.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 119081.
والله أعلم.