عنوان الفتوى : كتمت زواجها فلم يُقطع عنها معاش أبيها المتوفى
كنت آخذ أنا وأمي معاشا عن والدي المتوفى، انقطع معاش أمي لزواجها وكذلك أنا عندما طلقت استرجعت معاشي وعندما توفي زوج أمي لم تقم أمي بإجراءات استرجاع معاشها، كنت في هذه الفترة أعطي معاشي لأمي تزوجت أنا بعد ذلك ولكن لم ينقطع عني المعاش لعدم إخبار المعاشات به وكنت أعطي معاشي لأمي هل المعاش الذي تقاضيته حرام أم حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في عدة فتاوى أن المعاش إذا كان عبارة عن نسبة من راتب الموظف، فإنه يعتبر ملكاً له ولورثته بعده، ولا يحق لأي جهة أن تخصصه لبعض الورثة دون بعض، لأنه ملك محض لهم يفعلون به كيف شاءوا . وإذا منع منهم فلهم أن يأخذوه بأي حيلة بشرط أمن عاقبتها عليهم.
وأما إذا كان مجرد مساعدة تمنحها جهة العمل لعملائها بعد إنهاء خدماتهم أو موتهم، فيلزم التقيد بالضوابط والمواصفات المشترطة لاستحقاقه، ولا يجوز التحايل عليه، لأنه مال للغير، ولم يأذن فيه إلا بشروط، وإن كان المعاش جزء منه من راتب الموظف وجزء منه مساعدة فلكل جزء حكمه .
وراجعي في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها : 9285، 9532، 48632، 107986 .
فعلى هذا ينظر إن كان هذا المعاش نسبة من راتب الموظف فهو لورثته ولا عبرة بما تضعه الجهة المسؤولة عن المعاشات من شروط، وما كنت تأخذينه من معاش فلا حرج عليك في إعطائه لأمك إن لم يكن هناك وارث غيركما.
أما إن كان المعاش مساعدة من جهة العمل فيجب عليكم الالتزام بما تضعه من شروط ، فعليك أن تردي ما أخذتيه من أموال، وعلى والدتك أن تقوم بالإجراءات المطلوبة التي تخول لها صرف هذا المعاش .
والله أعلم.