عنوان الفتوى : حكم جلسة التعارف مع المخطوبة
السؤال
لي أخ عرض علي الزواج من أخت زوج أختي، وكنت أرفض. وعرضوا علي أن نجلس مع بعض جلسة تعارف، وكنت أرفض.
وبعد ذلك بفترة وافقت، وقلت لهم أن يعرضوا الموضوع على أهلها، وكان في نيتي جلسة التعارف.
ذهب أخي وعرض عليهم الموضوع ولم يذكر جلسة التعارف، وقالوا: أمهلنا وقتا للتفكير. وبعد أن فكروا وافقوا، وطلبوا أن آتي بعمي للاتفاق. قلت لهم: من المفروض أن نجلس مع بعض ونتعرف على بعض. رفض أخوها الذي هو زوج أختي، وقال: تخطب، وبعد الخطوبة إذا لم تعجبك اتركها، فالزواج قسمة ونصيب. أما لو جلست معها الآن، ولم تعجبك، ولم توافق؛ فستحدث مشاكل.
سعيت في الخطوبة منعا للمشاكل، وبعد الخطوبة لاحظت أننا غير متفقين؛ فبادرت بفسخ الخطوبة. ورفض أخوها إعطائي الشبكة، بحجة أن الذي يفسخ ليس له شيء، علما بأن الخطوبة استمرت شهرا ونصف شهر.
فهل الشبكة من حقي، علما بأن الكل لم يمكنني من أن أعرفها قبل الخطوبة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه يشرع، بل ويستحب للخاطب النظر لمن يرغب في خطبتها، كما وردت بذلك السنة النبوية؛ فإن هذا أرجى لأن تدوم به المودة وتحسن العشرة، وراجع الفتوى: 5814.
ومن هذه الفتوى نعلم أن هذه الرؤية يمكن أن تتم من غير علم الفتاة؛ لئلا تقع في الحرج إن قدر أن لم تتم الخطبة.
ويمكن التعرف على أحوال المخطوبة وخاصة فيما يتعلق بدينها وأخلاقها، بسؤال من يعرفونها، والمطلعين على أحوالها. ويمكن مطالعة الفتوى: 8757.
وأما التعارف المعتاد عند كثير من الناس، فإنه يشتمل على كثير من المنكرات من التبرج، والخلوة، ونحو ذلك، مما لا يحل له معها إلا بالعقد الشرعي، فهذا يجب اجتنابه.
قال الشيخ ابن عثيمين: المرأة المخطوبة كغير المخطوبة في النظر إليها، والتحدث إليها، والجلوس معها، أي أن ذلك حرام على الإنسان، إلا النظر بلا خلوة إذا أراد خطبتها، وإذا كان الرجل يريد أن يستمتع بالجلوس إلى مخطوبته، والتحدث إليها، فليعقد النكاح، فإنه إذا عقد على امرأة حل له أن يتكلم معها، وأن يخلو بها، وأن يتمتع بالنظر إليها، وحل له كل شيء يحل للزوج من زوجته....
وخلاصة القول أنه يحرم على الخاطب أن يتحدث مع مخطوبته في الهاتف، أو يخلو بها في مكان، أو يحملها في سيارته وحده، أو تجلس معه ومع أهله وهي كاشفة الوجه. اهـ.
وبخصوص الشبكة: فإن كان هنالك عرف بأنها من المهر، وهو ما يجري في مصر -كما نعلم- فيجب ردها للخاطب.
وكذلك الحال فيما إذا كانت مجرد هدية، فالواجب ردها؛ لأنها من جنس هبة الثواب، فيجب ردها أيضا على ما نرجحه.
وللمزيد، تراجع الفتوى: 145839، وكذا الرقم المحال عليه.
فهذا هو الحكم الشرعي فيما يتعلق بالشبكة، وينبغي تحري الحكمة والتوافق في هذا الأمر، وإن حدث نزاع، فالأولى رفع الأمر للقضاء.
والله أعلم.