عنوان الفتوى : لا زكاة في المال المدفوع لشراء شقة
السؤال
اشتريت شقة بالتقسيط في بلد آخر غير موطني، ولم أستلمها، ولم أدفع باقي سعرها؛ لأنها لم تنته. هل المال الذي دفعته كأقساط لهذه الشقة عليه زكاة؟ علما بأن نيتي عند الشراء كانت أن أنتقل للعيش فيها. ولكني الآن أحاول أن أبيعها؛ لأنه لم يتحقق النقل فيها في الوقت الحالي، وثمنها خسر كثيرا بسبب خسارة العملة الخاصة بالبلد المقام عليها الشقة. فهل عليها أو على المبلغ الذي تم دفعه أقساطا زكاة؟
ثانيا: أملك بيتا غير مقر سكني، ولكن لم أستفِد منه؛ لأنه غير مكتمل من أجل السكن أو الإيجار. هل عليَّ زكاة فيه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قولك: "هل المال الذي دفعته كأقساط من ثمن الشقة عليه زكاة؟ علما بأن نيتي كانت عند شرائها أن أنتقل للعيش فيها" فالجواب عنه: أن ما دفعته من ثمن تلك الشقة خرج عن ملكك، ولا زكاة عليك فيه، وكذلك أيضا لا تجب عليك الزكاة في قيمة الشقة ذاتها؛ لأنك اشتريتها بنية القنية والعيش فيها، لا بنية التجارة. وتغييرك للنية لأجل التخلص منها لا يعتبر تجارة على الصحيح، وإذا بعتها فإنك تستقبل بثمنها حولا جديدا.
وكذاك ما ذكرته في قولك:" أملك بيتا غير مقر سكني، ولكن لم أستفد منه؛ لأنه غير مكتمل من أجل السكن أو الإيجار" وتسأل هل عليك الزكاة فيه؟ والجواب عن ذلك: أنه لا زكاة فيه أيضا، ولكن إذا أجَّرته فتكون الزكاة فيما يأتيك من أجرته إن بلغ نصابا، وحال عليه الحول.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 29804، 188387، 120451.
والله أعلم.