عنوان الفتوى : زكاة الأرض البور
الأرض البور التى لا يمكن زراعتها لأنها مجاورة للمباني ولا يمكن بيعها مباني ولا يمكن البناء عليها فى ظل القانون العسكري الذى يحرم البناء على الأراضي البور التي لها حد مجاور للأراضي الزراعية هل يجب إخراج الزكاة عليها، أو على ثمنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على اهتمامك بأمر دينك وسؤالك عن أحكام الشرع فيما يعرض لك من أمور، ولتعلم أن الأرض المذكورة تجب فيها الزكاة إذا عرضتها للبيع بنية التجارة وحال عليها الحول، وذلك ما يُسمى بزكاة عروض التجارة، لقول سمرة بن جندب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود بإسناد حسن.
ويتم إخراج الزكاة في هذه الحالة بتقييم الأرض على رأس كل عام يمر عليها بعد عرضها للبيع بنية التجارة، ويخرج عنها 2.5% إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من أموال، والنصاب ما يساوي ثمن 85 جراماً من الذهب.
أما إذا عرضت هذه الأرض للبيع بغير نية التجارة، لكنك تريد بيعها لحاجتك إلى ثمنها أو للتخلص منها فلا زكاة فيها، وكذلك الحكم إن نويت بناءها أو الاحتفاظ بها كعقار مدخر لوقت الحاجة إليه ثم بدا لك بيعها، والأفضل لك السعي في زراعة هذه الأرض والاستفادة منها، لعموم الأدلة الدالة على فضل إحياء الموات وغرس المزروعات، وراجع الفتوى رقم:
6798.
والله أعلم.