عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة حال الشك في بلوغ الذهب النصاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لو حصل شك في وزن الذهب: هل هو أكثر، أو أقل من نصاب الزكاة (85 جراما) هل يتم إخراج الزكاة أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن شك في وزن الذهب الذي يملكه: هل بلغ نصابا أم لا؟ فلا تجب عليه الزكاة؛ لأن الأصل عدم وجوبها، حتى يثبت ذلك يقينا. وانظر المزيد عن هذه المسألة في الفتوى: 361654.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ينقطع الحول إذا نقص المال عن النصاب
كيف يزكي من اشترى أرضا، وأصبح ثمنها دينا في ذمته، وحال حول المال؟
شروط وجوب الزكاة في المال
الاعتبار في إخراج الزكاة بمن كان المال في ملكه
زكاة المال الذي نقص عن النصاب أثناء الحول
ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب من الأموال
لا زكاة في الهبة غير المقبوضة
زكاة الميراث
زكاة البيت الموروث المؤجر
شروط وجوب الزكاة لمن يشترك في جمعية
إدخار المال ليبلغ النصاب لأداء الزكاة غير واجب
زكاة من اشترى سيارة بالتقسيط ليؤجرها
هل تسقط الزكاة عن المال بالعجز عن تنميته؟
لا زكاة في المال المدفوع لشراء شقة
زكاة الميراث
زكاة البيت الموروث المؤجر
شروط وجوب الزكاة لمن يشترك في جمعية
إدخار المال ليبلغ النصاب لأداء الزكاة غير واجب
زكاة من اشترى سيارة بالتقسيط ليؤجرها
هل تسقط الزكاة عن المال بالعجز عن تنميته؟
لا زكاة في المال المدفوع لشراء شقة