عنوان الفتوى : هل تسقط الزكاة عن المال بالعجز عن تنميته؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

جزاكم الله خيرًا على مجهوداتكم. من كان ماله زكويّ، وهو عاجز عن إنمائه، وليس له من الحقوق إلا الصحة، والتعلّم، ولا يحقّ له العمل أيضًا، وإذا أخرج الزكاة سنة بعد سنة، فسوف ينفد ماله، وهو ينظر مكتوف اليدين، فهل تسقط عنه الزكاة أم لا؟ ألا يعدّ كالذي سرق مالُه، وهو عاجز عن استثماره؟ وهو في بلاد غير بلاده؛ لذلك ليس له حقوق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالزكاة فريضة من فرائض الإسلام، ومبانيه العظام.

ومن كان ماله زكويًّا، فالزكاة واجبة عليه فيه، سواء قدر على تنميته أو لم يقدر، ما دام مالكًا للمال.

ولا تسقط الزكاة عنه بعجزه عن تنميته؛ لأنها فريضة افترضها الله في هذا المال، فهي حق للفقراء، والمساكين، وانظر الفتوى: 30458.

ثم اعلم أن الزكاة تزيد المال، وتنميه، ولا تنقصه، بل إنها من أعظم أسباب البركة فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. أخرجه مسلم.

ويجوز أن يعطى الشخص من الزكاة إن كان مستحقًّا بحيث يصدق عليه حد الفقر أو المسكنة، وإن ملك نصابًا، إن كان ما يملكه لا يكفي حاجاته الأساسية هو ومن يمون.

وانظر لبيان حدّ الفقير الذي يعطى من الزكاة الفتوى: 128146.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ينقطع الحول إذا نقص المال عن النصاب
كيف يزكي من اشترى أرضا، وأصبح ثمنها دينا في ذمته، وحال حول المال؟
شروط وجوب الزكاة في المال
الاعتبار في إخراج الزكاة بمن كان المال في ملكه
زكاة المال الذي نقص عن النصاب أثناء الحول
ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب من الأموال
لا زكاة في الهبة غير المقبوضة
زكاة الميراث
زكاة البيت الموروث المؤجر
شروط وجوب الزكاة لمن يشترك في جمعية
إدخار المال ليبلغ النصاب لأداء الزكاة غير واجب
زكاة من اشترى سيارة بالتقسيط ليؤجرها
هل تجب الزكاة حال الشك في بلوغ الذهب النصاب
لا زكاة في المال المدفوع لشراء شقة
زكاة الميراث
زكاة البيت الموروث المؤجر
شروط وجوب الزكاة لمن يشترك في جمعية
إدخار المال ليبلغ النصاب لأداء الزكاة غير واجب
زكاة من اشترى سيارة بالتقسيط ليؤجرها
هل تجب الزكاة حال الشك في بلوغ الذهب النصاب
لا زكاة في المال المدفوع لشراء شقة