عنوان الفتوى : هل للأحفاد حق بعد تراجع الجد عن توزيع أملاكه على أولاده بعد وفاة والدهم؟
السؤال
منذ مدة توفي والدي -رحمه الله-، وقبل أن يتوفى بسنتين قام جدّي بعقد اجتماع للأسرة، وقام بتعيين حصة من أملاكه لكل من أبي وأعمامي وعماتي، مع الاحتفاظ بحق الانتفاع بها حتى مماته، فهو يؤجرها جميعها، حيث إنه لم يتنازل عن هذه الممتلكات في المحكمة، بل قام بكتابة ورقة فيها الحصص التي وزّعها، مع شهادة الأسرة جميعها على ذلك، وبعد أن توفي والدي، قال لنا جدي: لا يوجد لكم عندي شيء، ومزَّق هذه الورقة، فما حكم هذا الاتفاق؟ وهل هو جائز بالأصل أم باطل؟ مع تبيين هل يكون لنا أن نرث أبانا أم لا في الحالتين؟ جزاكم الله خيرًا كثيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فعله جدّكم يدور بين كونه هبة، وبين كونه وصية، وفي كلا الحالين ليس لكم شيء عند جدّكم، ما دام أنه مزق ما كتبه، وتراجع عنه.
وبيان ذلك: أنه إذا أراد بتلك الكتابة أن تلك الممتلكات تكون لأولاده بعد مماته، فهذه وصية، ومن المعلوم أن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا، على ما فصلناه في الفتوى: 170967، والفتوى: 121878.
وإذا أراد بتلك الكتابة أن تكون ممتلكاته لأولاده في حياته، لا بعد مماته، فهذه تعتبر هبة، ومن المعلوم أن الهبة لا تصير لازمة إلا بالقبض، فإذا لم يقبضهم إياها، وتراجع عن الهبة، فليس لهم حق في شيء منها. وراجع للفائدة الفتوى: 208444.
والله أعلم.