عنوان الفتوى : حكم رجوع الوالد فيما وهبه لأولاده إذا كان في صورة عقد بيع
نحن ثلاثة إخوة لأب واحد، وأمهات مختلفات، اشترى لنا والدنا عقارا عندما كنا صغارا من ماله، وذكر في عقد البيع أن أمهاتنا اللائي هن متوفيات اليوم هن من اشترين العقار لأولادهن بالنيابة عنا؛ لأننا كنا قاصرين، ولم يذكر والدنا إطلاقا في عقد البيع. والآن الوالد يطالبنا بإرجاع العقار له. فهل له الحق في ذلك؟ من الناحية القانونية لا يمكنه ذلك لأن العقد عقد بيع وليس عقد هبة. جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني، فإن كانت حقيقة هذا العقار أنه هبة من والدكم، وهو الذي بذل ثمنه من ماله، لا من مال والداتكم، فليس هذا بيعا حقيقيا. وكتابة عقد بيع صوري في هذه الحال لا يغير من الحكم شيئا.
وعلى ذلك، فإذا كان انتقال ملك العقار لكم من والدكم عن طريق الهبة بغير عوض، فإن الرجوع في الهبة بعد قبضها لا يجوز إلا للوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
فإذا كان هذا العقار باقيا على حاله لم يفت بتغيير منكم، ولم يتعلق به حق لغيركم، فمن حق والدكم أن يعتصره منكم، وليس لكم أن تمنعوه من استرداد هبته لكم.
وراجع في ذلك وفي بيان شروط اعتصار الوالد هبته من ولده الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 65302، 65529، 135413، 140788.
والله أعلم.