عنوان الفتوى : جواز أخذ المبلغ ما لم يشترط الواهب صرفه في شيء معين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا أعطاني شخص نقودا لكي أشتري بها شيئا، ثم دفع شخص عني ثمنه. هل يجوز لي أن آخذ النقود لنفسي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في أخذ هذا المبلغ لنفسك ما لم يكن الواهب شرط عليك ألا تصرفه إلا في هذا.
فإن شرطه لزم اتباعه، أو رد المبلغ إليه.
جاء في أسنى المطالب -من كتب الشافعية- فيمن وهب هبة، واشترط صرفها في شيء معين: ولو أعطاه دراهم وقال: اشتر لك بها عمامة، أو ادخل بها الحمام، أو نحو ذلك، تعينت لذلك؛ مراعاة لغرض هذا، إن قصد ستر رأسه بالعمامة، وتنظيفه بدخوله الحمام، لما رأى به من كشف الرأس، وشعث البدن ووسخه.
وإلا: أي وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد، فلا تتعين لذلك، بل يملكها، أو يتصرف فيها كيف شاء. اهـ.
والله أعلم.