عنوان الفتوى : تبطل الهبة قبل قبضها بموت الواهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أثابكم الله. ما حكم الهبة المعلّقة بزواج الموهوب له، إذا مات الواهب وقبضها الموهوب له بزواجه بعد وفاة الواهب؟
هل يحق للوارث استرجاعها؟ خصوصا لما بدا له من سوء معاملة الموهوب له إياه.
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتعليق الهبة بالشروط؛ محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور لا يصححونه، وبعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم يصححونها، لكن على كلا القولين؛ فإنّ الهبة تبطل بموت الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده. انتهى. وراجع الفتوى : 112588.

وعليه؛ فإذا كان الموهوب له قبض الهبة بعد موت الواهب استنادا على هبة الواهب، فقبضه يعتبر تعديا على مال الورثة لبطلان الهبة، ولهم أخذها منه.

أما لو كان الورثة هم من أقبضه، وهم رشداء بالغون، فهذا يعتبر هبة مبتدأة منهم، وبقبض الموهوب له؛ صارت لازمة، فلا حقّ لهم في الرجوع فيها، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. رواه الترمذي.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه مسلم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام الهبة المقترنة بشرط
ليس لمن أهدتك الرجوع في الهبة في هذه الحالة
وجوب مراعاة ما أراده المتبرع في الهدية
جواز أخذ المبلغ ما لم يشترط الواهب صرفه في شيء معين
حكم قبول الموظف الذي ترك الشركة هدية من مقاول كرد للجميل
يجب مراعاة شرط الواهب وقصده في هبته
حكم صرف المنحة الجامعية في أشياء أخرى
الحلي المُهدَى للبنات عند ولادتهنّ وتصرف الأمّ فيه
حكم قبول الموظف في شركة حكومية هدايا الشركات المتعاملة معها
بيع الوالد منزله لأحد أولاده مقابل مبلغ يدفعه لأمّه وبقية إخوته
هل للأحفاد حق بعد تراجع الجد عن توزيع أملاكه على أولاده بعد وفاة والدهم؟
أحكام المال الذي يعطيه الولد لأمه
المعتبر في استحقاق المنحة المذكورة ما تشترطه الجهة المسؤولة
تمييز الأم بين بناتها في المعاملة وفي الطعام إذا أورث الضغائن بينهنّ
الحلي المُهدَى للبنات عند ولادتهنّ وتصرف الأمّ فيه
حكم قبول الموظف في شركة حكومية هدايا الشركات المتعاملة معها
بيع الوالد منزله لأحد أولاده مقابل مبلغ يدفعه لأمّه وبقية إخوته
هل للأحفاد حق بعد تراجع الجد عن توزيع أملاكه على أولاده بعد وفاة والدهم؟
أحكام المال الذي يعطيه الولد لأمه
المعتبر في استحقاق المنحة المذكورة ما تشترطه الجهة المسؤولة
تمييز الأم بين بناتها في المعاملة وفي الطعام إذا أورث الضغائن بينهنّ