عنوان الفتوى : هل يجوز للولد التصدق من المصروف الذي يأخذه من أبيه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا لا أزال طالبا في الجامعة، ولا أعمل، وحتى الآن أقوم بأخذ مصروفي من والدي. هل يحق لي التصدق بجزء منه؟ أم يجب أن يكون المال أخذته من عملي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

 فإن كان والدك قد شرط عليك صرف المبلغ الذي يعطيك في شؤون الدراسة, وما يتعلق بها, فلا يجوز لك التصدق منه؛ لما في ذلك من مخالفة شرط الواهب.

أما إذا كان والدك قد أطلق تصرفك في المبلغ الذي يعطيك, ولم يشترط عليك صرفه في أمور الدراسة فقط, فيجوز لك أن تتصرف فيه بما شئت من أنواع التصرف كالصدقة, أو نحوها.

وراجع المزيد في الفتوى: 189003. وهي بعنوان "حكم صرف الموهوب له المال في غير ما حدده الواهب" 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ابدأ بنفسك فتصدق عليها
أفضل الصدقة ما عَمَّ نَفْعُها وكَثُرَ عددُ المنتفعين بها
هل يشترط ذكر الاسم لمن يتقدم للحصول على مساعدة مالية؟
عمل البائع خصمًا في المبيعات كصدقة عن نفسه وأبيه وأمه وإخوته
واجب من أُعطِي مالا على أنه محتاج فزالت حاجته
النفقة على الأهل إذا احتُسِبت من أفضل الصدقات
ماذا يفعل من وُكِّل على إيصال صدقة إلى جهة مُعينة فتعذَّر ذلك
حكم من أراد التصدق بمبلغ ضئيل فتصدق بمبلغ كبير خطأ
من نوى سداد جزءٍ من دين مُعسِر فدفعه كاملًا خطأً ثم نوى الصدقة بالباقي
استحباب الوفاء بالوعد بالصدقة
حكم التصدق عن الأب من المصروف الذي يعطيه الأب لولده
من الصدقة الخفية الشراء من شخص يبيع بثمن أعلى من غيره بغرض مساعدته
التبرع لجهات عن طريق رسائل الجوال
حكم طلب المساعدة المالية من الدولة لمن يكفيه والده
حكم من أراد التصدق بمبلغ ضئيل فتصدق بمبلغ كبير خطأ
من نوى سداد جزءٍ من دين مُعسِر فدفعه كاملًا خطأً ثم نوى الصدقة بالباقي
استحباب الوفاء بالوعد بالصدقة
حكم التصدق عن الأب من المصروف الذي يعطيه الأب لولده
من الصدقة الخفية الشراء من شخص يبيع بثمن أعلى من غيره بغرض مساعدته
التبرع لجهات عن طريق رسائل الجوال
حكم طلب المساعدة المالية من الدولة لمن يكفيه والده