عنوان الفتوى : حكم التصدق عن الأب من المصروف الذي يعطيه الأب لولده
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
أنا طالبة في جامعة تقع في دولة غير الدولة التي تسكن بها عائلتي، وأبي يرسل لي مصروفا لاحتياجاتي.
فهل يمكن أن أتصدق من هذا المال، صدقة عن أبي أو أهلي دون أن أخبرهم؟
وشكرا جزيلا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال الذي يرسله إليك والدك تملكينه؛ وبالتالي، فيجوز لك التصدق منه عن أبيك, أو أهلك دون إذنهم, إلا إذا اشترطوا عليك صرفه فيما يخص احتياجك، فلا يجوز عندئذ صرفه في غير ذلك.
وللفائدة تراجع الفتوى: 266737. والفتوى:166781.
والله أعلم.