عنوان الفتوى : الأكل من الأضحية والتصدق والإهداء منها أكمل الأحوال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

جدتي تعيش مع أولادها، وهي ميسورة الحال، ولكنها مريضة، ولا تقوى على الحركة.
فهل تشتري الأضحية وتتصدق بها على عائلة فقيرة، أم تشتري الأضحية وتذبحها، وتتصدق بها لحما؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                              

فإن الأضحية سنة مؤكدة للقادر، ويسن الأكل منها, والتصدق، والإهداء منها, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في لحوم الضحايا: فكلوا، وادخروا، وتصدقوا. رواه مسلم.

فإن أمكن لجدتك ولو عن طريق الاستنابة أن تذبح أضحيتها، وتجمع بين الأمور الثلاثة؛ فهذا هو السنة وهو الأكمل. وإن تصدقت بجميعها على المحتاجين بعد ذبحها، فلا حرج.

  وقال ابن قدامة رحمه الله: فَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا، أَوْ بِأَكْثَرِهَا؛ جَازَ. اهـ.

 أما التصدق بها وهي حية، أو التصدق بثمنها، فلا يقوم مقام التضحية، وإنما هو صدقة من الصدقات.

وبناء على ما سبق, فإنه من الأفضل في حق جدتك أن تذبح أضحينها في بيتها, وأن تأكل منها, وأن تُهدي منها, وأن تتصدق منها على المحتاجين. 

وإن تصدقت بجميع لحمها على المحتاجين، فلا حرج. وتراجع الفتوى: 129645

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام الأضحية
حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
حكم من يضحي بثلاث فيطعم أهله واحدة ويتصدق باثنتين
من تلفت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها
حكم إلقاء جلد الأضحية وعدم الانتفاع به
هل تجوز التضحية بما مُلِك بهبة؟
هل يتحمل الوكيل في الأضحية تكاليف ذبحها وتوزيعها؟
حكم خلط المضحين ما بقي من حصصهم وقسمتها بالتساوي بين الفقراء
من أحكام الأضحية
حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
حكم من يضحي بثلاث فيطعم أهله واحدة ويتصدق باثنتين
من تلفت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها
حكم إلقاء جلد الأضحية وعدم الانتفاع به
هل تجوز التضحية بما مُلِك بهبة؟
حكم خلط المضحين ما بقي من حصصهم وقسمتها بالتساوي بين الفقراء
من أحكام الأضحية
حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
حكم من يضحي بثلاث فيطعم أهله واحدة ويتصدق باثنتين
من تلفت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها
حكم إلقاء جلد الأضحية وعدم الانتفاع به
هل تجوز التضحية بما مُلِك بهبة؟