عنوان الفتوى: هل يتحمل الوكيل في الأضحية تكاليف ذبحها وتوزيعها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وكلت بذبح أضحية عن صديقي، وقد أرسل لي مبلغا من المال، فهل يجوز أن آخذ سعر وقود توزيع حصص الأضحية، وأجرة القصاب أيضا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم الوكيل بذبح الأضحية وتوزيعها أن يغرم شيئا من مال نفسه فيما يلزم للقيام بحدود وكالته، فإن: مؤنة الذبح على ‌المضحي ـ كما قال النووي في روضة الطالبين.

وعلى ذلك، فإن استأجر السائل جزارا فلا حرج عليه في أن يدفع أجرته من المبلغ الذي أرسله صديقه للأضحية، وكذا إن لزمه وقود لتوزيع حصص الأضحية، فلا حرج في أن يدفع ثمنه منه.

والأحوط أن يعلم الموكل بذلك، ليكون على بينة من أمره.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام الأضحية
حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
حكم من يضحي بثلاث فيطعم أهله واحدة ويتصدق باثنتين
من تلفت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها
حكم إلقاء جلد الأضحية وعدم الانتفاع به
هل تجوز التضحية بما مُلِك بهبة؟
الأكل من الأضحية والتصدق والإهداء منها أكمل الأحوال