عنوان الفتوى : طلاق الحائض من الطلاق البدعي المخالف للسنة
طلقت زوجتي وكانت حائضا، فماذا أفعل؟ علما بأنها تزوجت وأيضا أنا تزوجت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن طلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل، وليس بين أهل العلم خلاف في تحريمه وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة. والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها حاملا قد استبان حملها. وأما إذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فقد اختلف أهل العلم في وقوعه. فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن من طلق زوجته وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه، أنه يقع طلاقه، وانظر أدلة ذلك في الفتوى رقم: 8507. وبناء عليه، فقد وقع طلاقك لزوجتك ولا مناص من هذا القول بعد أن تزوجت. وأما ما تفعل، فعليك بالصبر وعدم العجلة مستقبلا. والله أعلم.