عنوان الفتوى : مال الزوج الخاص به لا يحق للزوجة التصرف فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هل يجوز أن أكتنز مبلغا من المال كان يستخدمه زوجي ثم تركه لفترة فنسيه وأخذته أنا واكتنزته لأشتري لي بعض الأشياء ولأهلي، طبعا زوجي لا يعلم أنني أكتنز المال، هل يجوز هذا؟ مع العلم بأنني لا آخذ المال من جيبه، وإنما الباقي عن الحاجه فقط, وجاءت فترة كان يحتاج فيها المال فخفت أن أخبره أن لدي مال فيسألني من أين لي هذا المال.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئا خارجا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه. روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. وبناء على ذلك، فإن من لازمك أن تردي إلى زوجك ما كنت تكتنزينه من المال بالطريقة التي ترينها مناسبة، وليس يلزم لوفاء ذلك أن تخبريه بما كنت تفعلين، ولا بد من ذلك حتى تصح توبتك، أو أن تستحليه منه، مع الندم على هذا الفعل والعزم على أن لا تعودي إليه في المستقبل. والله أعلم.