عنوان الفتوى : الواجب في الصلاة والصوم عند اختلاف التقاويم
السؤال
أعمل في إحدى بلاد الغرب، وتختلف مواقيت صلاة الفجر بين التقاويم، واستيقظت للسحور، ولم أتيقن دخول وقت الفجر، وأنا أعتمد على تطبيقين على الهاتف لوقت الصلاة، وآخذ الوقت المتأخر منها دائمًا، وبحثت بعدها عن المواقيت المختلفة لصلاة الفجر، ومعظمها تسبق وقت أحد التطبيقين اللذين أعتمد عليهما، والمتأخر يتضمن المواقيت التي ترسل في مجموعة المسلمين في الواتساب في المنطقة التي أقطن بها، فهل عليَّ القضاء؟ علمًا أني آخذ بوقت التطبيق المتأخر في كل صلواتي.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تعلم أنك أكلت ــ بناء على ذلك التقويم المتأخر ــ بعد طلوع الفجر، فإنه لا يلزمك القضاء؛ لأن الأصل بقاء الليل، وقد نص الفقهاء على أن من أكل شاكًّا في طلوع الفجر، صح صومه، قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْأَمْرَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَلَهُ الْأَكْلُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي. وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنِ عُمَرَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. وَقَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ الْقَضَاءُ. اهــ.
وإن أمسكت بناء على التقويم المتقدم في دخول الوقت، فهو أحوط، وأبرأ للذمة.
وبالنسبة للصلاة، فصلِّ بناء على التقويم المتأخر في دخول الوقت؛ حتى تصلي وأنت مطمئن لدخول وقت الصلاة. وانظر الفتوى: 141185 عن العمل عند الشك في دخول وقت الفجر والمغرب، والفتوى: 377410 عن الواجب عند اختلاف المواقيت بالنسبة للصلاة والصوم، والفتوى: 143083 عن كون الأصل في معرفة دخول الوقت الأمارات الكونية لا التقاويم الحسابية، وكيفية العمل عند اختلاف التقاويم، وكذا الفتويين: 147395، 160585 عن كيفية العمل عند اختلاف وقت الصلاة بين التقاويم المتعددة.
والله أعلم.