عنوان الفتوى: من أقرض شخصا مبلغًا وطلب منه أن يردّ مبلغًا أقل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

إذا أقرضت شخصًا ما ١٠٠ ريال، وطلبت منه أن يرجع لي ٥٠ ريالًا فورًا، أو بعد شهر عن طِيب نفسٍ مني؛ لأني أحببت أن أساعده، وأتصدق عليه بـ٥٠ ريالًا؛ دون صورة المعاوضة، والمرابحة، بل مجرد إرفاق، وإحسان إليه، فهل هذا جائز؟ وهل يشترط في صور الربا قصد المعاوضة، والمرابحة؟ فإذا كانت النية نية إرفاق، ومساعدة، وتصدق، فهل تدخل في الربا، أم لا بدّ من قصد المرابحة، والمعاوضة؛ لتكون الصورة محرمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا أقرضت شخصًا مائة ريال، وطالبته بردّ خمسين ريالًا فقط؛ فهذا جائز، لا إشكال فيه، وهو إحسان منك، وتبرع، ولا علاقة له بالربا.

وأمّا الربا فيكون في قرض يشترط فيه زيادة على مبلغ القرض.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة من اقترض بالربا لشراء بيت
تحريم التعامل مع التطبيقات التي تشترط غرامة مالية عند التأخر في السداد
ديون الميت المجهولة كالمعدومة
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
حكم توثيق القرض بقيمته من الذهب
حكم الاتفاق عند القرض إعطاء المقرِض عند السداد هبة
الاتفاق بين الدائن والمدين على ترتب منفعة على القرض
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا