عنوان الفتوى : المستطيع للقضاء يقضي عند القدرة ولو أخره للعذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أفطرت في رمضان هذا العام سبعة أيام، وأنا أعاني من مرض نفسي، وآخذ علاجات نفسية. وإلى الآن لم أقض؛ لأنني لا أستطيع الصوم لأخذي العلاج في أوقات محددة.
فهل يجوز لي الإطعام عن كل يوم أفطرته، ولا يجب علي القضاء؟
أفيدوني جزاكم الله ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يجوز لك الإطعام مكان تلك الأيام، وإنما يجب عليك قضاؤها حين تقدر على القضاء؛ لقوله تعالى:  وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.

وإنما يجزئ الإطعام عمن لا يرجو شفاء مرضه، وأما من يرجو البرء من مرضه، فالواجب عليه القضاء حين يقدر عليه.

ولا إثم عليك في التأخير إلى ما بعد رمضان، ما دام عذرك مستمرا، فإذا زال العذر تعين عليك القضاء، ولا يلزمك مع القضاء شيء لعدم تفريطك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من أفطرت في رمضان دون عذر وتابت
أحكام من عليه قضاء أيام من رمضان الفائت، وأياما أخر قضاءها
صيام الأيام البيض قبل إكمال قضاء رمضان
كفارة من زنى قبل الفجر في رمضان ثم أفطر بقية اليوم
من صامت قضاء رمضان بغير إذن زوجها ليس له أمرها بالفطر
كفارة من أفطرت يوما من رمضان بسبب ظنها بقاء الحيض
هل يمكن قضاء ما فات من رمضان في عشر ذي الحجة؟
حكم صيام من أنزل بغير قصد
من شرب بعد طلوع الفجر ظانًّا بقاء الليل
الفطر في رمضان لمن كان عمله على مسافة القصر من بيته
الصيام بنية كفارة اليمين هل يجزئ عن قضاء رمضان؟
الواجب عند العجز عن كفارة تأخير الصوم
الاقتصار على الإطعام لمن كثرت عليه أيام القضاء
هل يبطل صوم من نوى القضاء وحول نيته لصوم النفل؟
حكم صيام من أنزل بغير قصد
من شرب بعد طلوع الفجر ظانًّا بقاء الليل
الفطر في رمضان لمن كان عمله على مسافة القصر من بيته
الصيام بنية كفارة اليمين هل يجزئ عن قضاء رمضان؟
الواجب عند العجز عن كفارة تأخير الصوم
الاقتصار على الإطعام لمن كثرت عليه أيام القضاء
هل يبطل صوم من نوى القضاء وحول نيته لصوم النفل؟