عنوان الفتوى : وصية الأب بتفضيل بعض أولاده مقابل عملهم في خدمة الأرض وعدم تعلمهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

مات جدّي عن ستة ذكور، وقبل مماته أوصى بتمييز أبي وعمّي عن باقي إخوتهم؛ لأنهم لم يتعلموا، وهم من قام على خدمة الأرض، وباقي الإخوة قد تلقوا تعليمهم، فما حكم الشرع في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فوصية جدّك بشيء لبعض ورثته زائدٍ عن نصيبهم الشرعي في الميراث، تعد وصية لوارث، وهي لا تمضي إلا برضا الورثة الآخرين، كما بيناه مرارًا في عدة فتاوى، كما في الفتويين: 121878، 170967.

وكون بعض أولاده ساعده في خدمة الأرض، لا يوجب إمضاء وصيته لهم، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من التركة أجرة مثل عملهم، إن لم يكونوا متبرّعين بتلك الخدمة، وجرت العادة عندكم أن الولد يأخذ أجرة على العمل مع والده في الأرض.

فإن لم تجر العادة بذلك، أو كانوا متبرعين بالخدمة، فليس لهم إلا نصيبهم الشرعي في الميراث، وانظر الفتوى: 275914.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الهبة والوصية
ليس للأولاد رفض وصية أبيهم بالوقف بما لا يزيد عن ثلث تركته
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
توفيت عن ثلاثة أبناء، وخمس بنات، وأوصت بالمال كله لحفيدها
أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة
وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ
من أحكام الوصية
هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟
الوصية للحفيد مع وجود أبيه
أوصى بأملاكه قبل موته لولده البار به ومنع الباقي لعقوقهم
حكم من ماتت جدتها قبل أن تجيز وصية أمها لها
أوصى صديقه أن يحرم الورثة ويأخذ نصف ماله ويعطي دار المسنين النصف الآخر
وصية المرأة لزوجها بالشقة التي سجلها باسمها لحرمان أخيها من الإرث
الوصية واجبة على من عليه حق يلزمه أداؤه
هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟
الوصية للحفيد مع وجود أبيه
أوصى بأملاكه قبل موته لولده البار به ومنع الباقي لعقوقهم
حكم من ماتت جدتها قبل أن تجيز وصية أمها لها
أوصى صديقه أن يحرم الورثة ويأخذ نصف ماله ويعطي دار المسنين النصف الآخر
وصية المرأة لزوجها بالشقة التي سجلها باسمها لحرمان أخيها من الإرث
الوصية واجبة على من عليه حق يلزمه أداؤه