عنوان الفتوى : وصية المرأة لزوجها بالشقة التي سجلها باسمها لحرمان أخيها من الإرث
السؤال
كتب زوجي شقة باسمي، ولديّ ثلاث بنات، ولم أنجب ابنًا، فهل يجوز أن أكتب وصية بأن الشقة من حق زوجي كاملة، أو أي شيء يضمن حقه؟ لأن لديَّ أخًا غير بار بوالديه، وغير حسن التعامل معي، وأخاف أن يأخذ من ورثي، والشقة من جهد زوجي كاملة، فما التصرف الذي أضمن به حق زوجي بما يوافق الشرع؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس للمرأة أن تكتب وصية بأن تكون شقتها لزوجها بعد موتها؛ لأن هذه وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعًا، كما بيناه في عدة فتاوى، وانظري الفتوى: 121878، والفتوى: 170967، وكلتاهما عن الوصية للوارث.
وكتابة زوجك للشقة باسمك: إن كان على سبيل الهبة النافذة، فلا إشكال، فإن استلمت الشقة في حياته، وأخلاها هو من متعلقاته، وصرت تتصرفين فيها تصرف المالك، فقد تمت الهبة.
وأما إن كتب الشقة باسمك؛ لكي تأخذيها بعد موته، حرصًا منه أيضًا على أن لا يرثه إخوانه، فهذه الكتابة أيضًا وصية لوارث أيضًا، ويجري فيها ما ذكرناه سابقًا، وانظري للأهمية الفتوى: 365728، والفتوى: 288997.
والله أعلم.