عنوان الفتوى : أوصى بأملاكه قبل موته لولده البار به ومنع الباقي لعقوقهم
السؤال
نحن 6 أبناء ذكور. أبي طلق أمي.
بقيت عند أبي، واهتممت به ورعيته. أما بقية إخوتي فلا يتصلون عليه ليطمئنوا عليه. كتب الوالد وصية أن تكون جميع أملاكه وما يملكه من مال وعقارات لي أنا، وأعطاها لمحام؛ وهو الذي ينهي له أوراقه دائما.
وبعد وفاته ظهرت الوصية؛ فغضب إخوتي من الوصية، ويقولون نقسم الميراث بيننا نحن أولاده.
أبي كتب بالوصية: لا يذهب ريال واحد لواحد منهم؛ لأنهم لم يبروه ولا اتصلوا به، وكان هو يحاول أن يتصل بهم، فلا يجد سوى الرفض وعدم المقابلة.
هل يجوز أن آخذ الميراث كاملاً لي بحسب الوصية أم لا؟ لأننا لم نصل لحل إلى الآن، وأريد أن أعرف الفتوى قبل أن تصل للمحاكم.
شكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخي السائل أن تستاثر بتركة أبيك دون بقية الورثة بناء على تلك الوصية؛ لأنها وصية لوارث، والوصية لوارث ممنوعة شرعا ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة. فإذا لم يرض بقية الورثة بإمضائها، فالواجب قسمة التركة بينكم جميعا القسمة الشرعية.
وكون إخوانك عاقين بأبيهم، لا يبيح حرمانهم من الميراث، فهم يرثونه بسبب النسب لا بسبب البر، وحسابهم على الله تعالى في عقوقهم لأبيهم. وانظر الفتوى: 121878، 170967. وكلاهما عن الوصية للوارث.
وأما أنت: فاحتسب على الله تعالى برك بأبيك، واحمده سبحانه وتعالى أن أكرمك بذلك، وستثاب عليه -إن شاء الله تعالى- بما هو خير من الدنيا وما فيها، فلا تضيع على نفسك ذاك الثواب الجزيل بأخذك لشيء من حطام الدنيا الفانية.
والله أعلم.