عنوان الفتوى : أحكام وصية الأب لبنته مقابل عملها ونفقتها عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي جدي -رحمه الله- وله زوجة وخمس بنات، وكانت والدتي -رحمها الله- هي من تعول والدها قبل ثلاثين سنة، فأوصى جدي لوالدتي بقطعة أرض مقابل عملها، ونفقتها عليه، فجاءت اثنتان من أخوات أمي يطالبن بنصيبهن من الأرض أو يحرمن أمي من باقي الميراث في التركة. أفيدونا، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: لا ندري ما يعنيه السائل بقوله: "مقابل عملها" فإن كان يعني مجرد قيامها بشئونه، والقيام بخدمته: فإن هذا من البر، وأجرها فيه على الله تعالى، ولا تستحق عليه أجرة حتى يوصي لها بالأرض مقابل عملها، وقد جرت العادة أن الولد لا يأخذ أجرة على بره بوالده، وقيامه بخدمته وشئونه، والوصية في هذه الحال تعتبر وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، ولهم الحق في المطالبة بنصيبهم من الأرض، وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.
وإن كان يعني أنها عملت معه أعمالًا تؤخذ عليها أجرة في العرف إذا عملها الولد لأبيه؛ فإن كانت العادة جرت عندكم بأن الولد يأخذ راتبًا مقابل عمله مع والده: فإن أمك تأخذ من التركة مقدار أجرة المثل، أي: الأجرة المعتادة لمن عمل مثل عملها، ويُرد الأمر في تحديد هذه الأجرة إلى أهل الخبرة لا إليها، وكذلك إذا حصل اتفاق بينها وبين والدها على أخذ راتب معلوم، ولم يفِ الأب بذلك، فإنها تأخذ المقدار المتفق عليه من التركة بعد وفاة والدها، ولا تأخذ الأرض التي أوصى لها بها ما دامت لم تستلمها في حياته، وإنما يكون لها دين على التركة. وأما إن لم يحصل اتفاق بينهما، ولم تجر العادة عندكم بأن الولد يأخذ راتبًا نظير عمله مع أبيه: فليس للولد أن ينتزع من التركة شيئًا، والأصل في عمل الولد مع والده أنه تبرع، ومساعدة منه له، وانظر الفتوى رقم: 170793، والفتوى المرتبطة بها.
وكذلك ما أنفقته على أبيها إن كان لفقره فإن نفقته واجبة عليها، ولا تأخذها من التركة بعد مماته، وكذا إن أنفقت عليه تبرعًا لم يجز لها أن تأخذ ما أنفقته من التركة بعد مماته، وإن كان غنيًّا وأنفقت عليه بنية الرجوع، وأقامت البينة على نيتها الرجوع بالنفقة، فلها أن تأخذ ما أنفقته من التركة، ولا تأخذ الأرض مقابل النفقة، وإنما يكون لها دين على التركة، ولا تتعين الأرض مكانه، وانظر الفتوى رقم: 114540، والفتوى رقم: 229948.

والله تعالى أعلم.