عنوان الفتوى : الاشتراط على المضارِب دفع أجور العمّال دون صاحب رأس المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

تشاركت مع أخي في مشروع مستحضرات تجميل، واتفقنا على أن تكون الشراكة بالمضاربة، بأن يكون هو صاحب رأس المال، وأنا المدير، وبعد الاتفاق بيننا فوجئت بأن هناك شرطًا في العقد ينصّ على أنني مسؤول عن دفع أجور الموظفين -كصاحب الإدارة-، وهو -كصاحب رأس المال- ليس مسؤولًا عن دفع الأجور، فهل هذا العقد صحيح، ومستوفٍ لشروط المضاربة، أم إن هذا الشرط يفسد العقد؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان مقتضى هذا الشرط أنك تدفع أجور الموظفين من مالك الخاص، فلا يصح ذلك؛ لأن المضارب مشارك بجهده فقط، وليس عليك دفع شيء من نفقات عمل المضاربة، سواء أجرة الموظفين -إن احتاج العمل إليهم- أم غير ذلك.

وأما لوكان المقصود دفع أجرة الموظفين من مال المضاربة، فهذا لا حرج فيه، بل هو الصواب.

وانظر للمزيد الفتويين: 181009، 47193.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجوزُ ضمان رأس المال في المضاربة إن تبرَّع به طرف ثالث؟
دفع رسوم بنسبة ما من مبلغ الإيداع يفسد عقد المضاربة
هل يجوز تضمين المضارب بعد الخسارة؟
حكم بيع الشريك سلعة يملكها بمال دفعه إليه أصحابه مضاربة
يَدُ المضاربِ على أموال المضاربة يَدُ أمانة
حقوق المضارِب إذا فشل مشروع المضاربة
مذاهب الفقهاء في الجمع بين الشركة والمضاربة
المضاربة على ربح مجهول
هل يستحق المضارِب تعويضًا إذا لم يضارب المستثمر بكامل المبلغ المتفق عليه؟
كيفية رد المال عند فسخ المضاربة وممطالة الشريك حتى نزلت قيمة العملة
إعطاء التاجر حالَ خسارته المضاربين الأرباحَ من أموالٍ أخرى يتاجر بها
هل يستحق المضارِب الربح المتفق عليه إذا دفع المال إلى مضارب آخر دون إذن؟
من أخذ من غيره مالًا للمتاجرة ولم يفعل ثم اشترى لنفسه بضاعة، فهل له المطالبة بربح؟
إعادة الأجير أو الشريك رأس المال لأصحابه عند الخسارة
المضاربة على ربح مجهول
هل يستحق المضارِب تعويضًا إذا لم يضارب المستثمر بكامل المبلغ المتفق عليه؟
كيفية رد المال عند فسخ المضاربة وممطالة الشريك حتى نزلت قيمة العملة
إعطاء التاجر حالَ خسارته المضاربين الأرباحَ من أموالٍ أخرى يتاجر بها
هل يستحق المضارِب الربح المتفق عليه إذا دفع المال إلى مضارب آخر دون إذن؟
من أخذ من غيره مالًا للمتاجرة ولم يفعل ثم اشترى لنفسه بضاعة، فهل له المطالبة بربح؟
إعادة الأجير أو الشريك رأس المال لأصحابه عند الخسارة