عنوان الفتوى : الاشتراط على المضارِب دفع أجور العمّال دون صاحب رأس المال
السؤال
تشاركت مع أخي في مشروع مستحضرات تجميل، واتفقنا على أن تكون الشراكة بالمضاربة، بأن يكون هو صاحب رأس المال، وأنا المدير، وبعد الاتفاق بيننا فوجئت بأن هناك شرطًا في العقد ينصّ على أنني مسؤول عن دفع أجور الموظفين -كصاحب الإدارة-، وهو -كصاحب رأس المال- ليس مسؤولًا عن دفع الأجور، فهل هذا العقد صحيح، ومستوفٍ لشروط المضاربة، أم إن هذا الشرط يفسد العقد؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقتضى هذا الشرط أنك تدفع أجور الموظفين من مالك الخاص، فلا يصح ذلك؛ لأن المضارب مشارك بجهده فقط، وليس عليك دفع شيء من نفقات عمل المضاربة، سواء أجرة الموظفين -إن احتاج العمل إليهم- أم غير ذلك.
وأما لوكان المقصود دفع أجرة الموظفين من مال المضاربة، فهذا لا حرج فيه، بل هو الصواب.
وانظر للمزيد الفتويين: 181009، 47193.
والله أعلم.