عنوان الفتوى : صدور الوثيقة من القاضي يكفي في وقوع الطلاق
السؤال
كنت متزوجا، وحدثت خلافات بيني وبين زوجتي، وقررت أن أطلقها، لكني لم أنطق بكلمة الطلاق، وذهبت إلى القاضي، وسألني ماذا قلت لزوجتك، قلت له: "قلت لها: أنت طالق". وفي الحقيقة أنا لم أقل هذه الكلمة لها، أي أني كذبت على القاضي، ولكني كنت مصمما على الطلاق. وانتهت الإجراءات، وأعطاني القاضي وثيقة الطلاق، وبعثتها إلى زوجتي، والتي كانت عند أهلها، وبعد فترة من الزمن، وبسبب ضعف المعلومات الدينية لدي -تحديدا سنة- بدأت الأفكار تروادني بأنه كان يجب علي أن أنطق كلمة الطلاق، وبالفعل نطقتها.
السؤال: هل الطلاق وقع شرعا عند القاضي عندما سألني؟ وإذا لا، هل ما قمت به بعد سنة صحيح؟ وهل يجب علي أن أخبر مطلقتي بأني لم أنطق كلمة الطلاق إلا بعد سنة من إرسال ورقة الطلاق إليها؟ شكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذهابك إلى القاضي لإصدار وثيقة الطلاق مع عزمك عليه؛ يكفي في وقوع الطلاق بمجرد صدور الوثيقة، بغض النظر عن إخبارك القاضي بالتلفظ بالطلاق؛ لأنّك وكلت القاضي في كتابة الطلاق، وكنت ناوياً إيقاعه.
وعليه، فتلفظك بالطلاق بعد ذلك لم يكن واجباً عليك، ولا يلزمك أن تخبر المرأة بذلك، فإنّها طلقت منذ صدرت الوثيقة من القاضي.
والله أعلم.