عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: إن ذهبت لبيت أهلك فسوف أطلقك
السؤال
ابنتي البالغة من العمر أربعة شهور ذهبت إلى بيت جدها، فاحترقت قدمها بالكامل, فحلفت من غضبي ألا تذهب والدتها بها هناك، وإن ذهبت سوف أطلقها. وأنا الآن عدلت عن هذا الأمر, فما حكم حلف الطلاق هذا؟ وإن كان له كفارة فما هي؟
جزاكم الله كل الخير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّك قلت لزوجتك: لا تذهبي إلى بيت الأهل، وإن ذهبت فسوف أطلقك، أو: والله لن تذهبي إلى بيت الأهل، وإن ذهبت فسوف أطلقك.
فإن كان الحال هكذا، فهذا وعد بالتطليق، وليس إنشاءً للطلاق، ولا تعليقاً له، فلا يترتب عليه طلاق، ولا حرج عليك في الرجوع في هذا الوعد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى.
لكن إذا كنت حلفت بالله؛ فعليك كفارة يمين إذا ذهبت زوجتك إلى البيت ولم تطلقها.
والله أعلم.