عنوان الفتوى: الاستحاضة لا تثبت بالعادة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

فضيلة الشيخ -أحسن الله إليكم-
هل لا بد للمستحاضة من ثبوت العادة (لتأخذ أحكام الاستحاضة لها من أول الشهر في كل شهرها) مثل ثبوت العادة للحائض المبتدئة (أي تكرار عدد أيامها ثلاثة أشهر)؟
مثلا: يأتي المرأة الدم أكثر الشهر إلا يومين فقط، لأول المرة في هذا الشهر، فأخذت جميع أحكام الاستحاضة من كونها إذا كانت لها العادة فترجع إلى العادة، وإلا إلى التمييز وهكذا...
هل في بداية الشهر الآتي مباشرة أخذت جميع أحكام الاستحاضة، مع أنها لا تدري هل سيأتي المرأة الدم أكثر الشهر؟ لأنها في بداية الشهر ولأنها أول المرة يأتيها الدم أكثر الشهر في هذا الشهر.
هل لا بد للمستحاضة من ثبوت العادة حتى تأخذ أحكام الاستحاضة لها من أول الشهر، في كل شهرها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستحاضة لا تثبت بالعادة، وإنما تأخذ المرأة حكمها في كل دورة إذا تجاوز الدم عليها خمسة عشر يوماً.

 وحيث ثبت لها حكم الاستحاضة وكانت مُعتادة جلست عادتها، ثم اغتسلت بعد انقضائها، ويلزمها بعد ذلك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ بشد خرقة على الموضع. وإن لم تكن معتادة وكانت مميزة، عملت بتمييزها الصالح، فما ميزته حيضاً بصفته من لون، وريح، وغلظ عدته حيضا، فتغتسل بعد انقضائه، وما عداه فهو استحاضة.

ثم إن لم تكن المرأة معتادة ولا مميزة، جلست غالب عادة النساء من أهلها ستة أيام أو سبعة، فتغتسلُ بعد انقضائها، وما زاد فيثبت له حكم الاستحاضة، وهكذا الحال في الدورة الموالية.

وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة، انظر الفتاوى: 120787، 118286، 156433

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إذا استمرت الصفرة بعد الحيض إلى الحيض التالي فهي استحاضة
كيف تعرف المستحاضة أيام حيضها في فترة الاستحاضة؟
من رأت كدرة بعد رؤية الطهر من النفاس
هل يجب تبديل ملابس الاستحاضة لكل صلاة؟
أحكام من ينزل منها الدم مع الكدرة لمدة تزيد على خمسة عشر يوما
حكم الصلاة والصيام للمستحاضة المتحيرة
حكم المستحاضة إذا تغيرت عادتها بسبب اللولب
الصفرة المتصلة بالحيض
ما تفعله المرأة التي ليست لها عادة ولا تميز دم الحيض
حكم من أجهضت قبل تخلق الجنين والدم نزوله مستمر
ما تفعله المرأة إذا جاوزت عادتها خمسة عشر يومًا
الصفرة بعد الحيض إذا استمرت طيلة الشهر عند المالكية
تعتبرين في حكم المستحاضة
حكم من انقطع الدم عنها بعد 15 يوما من الولادة ثم رأت إفرازات صفراء
الصفرة المتصلة بالحيض
ما تفعله المرأة التي ليست لها عادة ولا تميز دم الحيض
حكم من أجهضت قبل تخلق الجنين والدم نزوله مستمر
ما تفعله المرأة إذا جاوزت عادتها خمسة عشر يومًا
الصفرة بعد الحيض إذا استمرت طيلة الشهر عند المالكية
تعتبرين في حكم المستحاضة
حكم من انقطع الدم عنها بعد 15 يوما من الولادة ثم رأت إفرازات صفراء