عنوان الفتوى : ما أخرج زائدا عن مقدار الزكاة يعتبر صدقة تطوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لديَّ مبلغ من المال، يتم استثماره في المقاولات والأدوية. ويأتي منه ربح كل مدة تتراوح من 2- 6 أشهر، حسب اختلاف الصفقة. وكنت أخرج 10% من الربح عن كل صفقة، اعتقادًا مني أنها تعامل معاملة زكاة الزروع والثمار، وكان ذلك لمدة تتراوح من 1.5 -2 سنة.
والآن عند سؤالي تبين لي أنها تعامل معاملة عروض التجارة، فيخرج 2.5% على إجمالي الربح ورأس المال.
فهل هذا صحيح؟ وما حكم ما تم إخراجه قبل ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مقدر زكاة المال المستثمر هي ربع العشر (2,5 %) بغض النظر عن نوع الاستثمار، وليس العشر كما توهمت.

لكن إن كان المال مستثمرا في عروض التجارة، وهي ما يشترى ليباع عند ارتفاع سعره، طلبا للربح، فإنك تزكي رأس المال إذا حال عليه الحول، مع ما انضم إليه من أرباح، وتخرج منه ربع العشر.

وأما إذا كان المال مستثمرا في أصول ثابتة لا يراد بيعها، وإنما الاستفادة من ريعها كالمصانع والمعدات والمباني والآليات؛ فإن الزكاة تجب في العائد فقط دون رأس المال. فإذا بلغ العائد نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول؛ فإنك تخرج منه ربع العشر.

 وما سبق أن أخرجته يعتبر من الزكاة، وجهلك بالمقدار الواجب، لا يؤثر في صحة الزكاة.

سئلت اللجنة الدائمة: دفعت جزءا من الزكاة لمستحقيها قبل معرفة حجمها، ناويا بذلك احتساب هذا الجزء المدفوع من إجمالي الزكاة الواجبة. فما الحكم؟

فأجابت: ما دفعته من جزء الزكاة بنية الزكاة لمستحقيه قبل معرفة حجمها، يعتبر من الزكاة. اهـ.

وإن كان ما أخرجته زائدا عن المقدار الواجب، فإن الزيادة تعد صدقة تطوع. وأما إن كان ما أخرجته أقل من الواجب، فإنه يجب عليك أن تخرج المتبقي من الزكاة.

وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 125083، 163215، 285193، 81016، 127125.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إخراج الزكاة من المال المجموع من الزكاة إذا توفرت فيه شروطها
حكم احتساب المال الذي أُنفق سابقا من الزكاة
متى تخرج الزكاة عن المكافأة التي يحصل عليها الشخص؟
زكاة الوديعة
كيفية زكاة المال المسترد من شراء شقة بعد فسخ عقد الشراء
نصاب الزكاة وتقديمها قبل تمام الحول
واجب من لم يخرج وصيه زكاة ماله قبل رفع الوصاية عنه
ضم العملات المختلفة إلى بعضها لتكميل نصاب الزكاة
كيفية إخراج زكاة الراتب إذا تجمّع ولم يستطع صاحبه التصرف فيه
زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار
طاعة الزوج في ترك إخراج زكاة المال المدخر
هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟
إخراج الأب الزكاة عن ابنه، وضم العملات إلى بعضها لتكميل النصاب
مقدار الزكاة على الودائع البنكية
ضم العملات المختلفة إلى بعضها لتكميل نصاب الزكاة
كيفية إخراج زكاة الراتب إذا تجمّع ولم يستطع صاحبه التصرف فيه
زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار
طاعة الزوج في ترك إخراج زكاة المال المدخر
هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟
إخراج الأب الزكاة عن ابنه، وضم العملات إلى بعضها لتكميل النصاب
مقدار الزكاة على الودائع البنكية