عنوان الفتوى : طلاق الزوجة الواقعة في علاقات محرمة بالهاتف
السؤال
هل يجوز الطلاق في حالة التأكد من قيام الزوجة بإجراء مكالمات تليفونية مع أشخاص أجانب عنها، وإرسال صور منها لهم، واستغلال بعضهم ماديا، مع عدم التأكد من وجود خيانة نجسة من عدمه؟ مع العلم بوجود طفلين 5 , 3 سنوات. مع عدم تحمل الزوج هذه الحياة بعد ما عرف ذلك. يرجي الإفادة برأي الدين؛ الطلاق أم القتل في مثل هذه الحالة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة الواقعة في علاقات محرمة عن طريق الهاتف ونحوه؛ جائز، بل هو مندوب، وقد يكون واجبا إذا تمادت المرأة في هذه العلاقات، وخشي الزوج من إفسادها لفراشه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في كتاب المغني، عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع : مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه .............ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. انتهى.
وأمّا القتل، فلا يجوز بلا ريب، فقتل النفس بغير حقّ من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات.
وإذا كانت الزوجة قد تابت توبة صادقة، واستقامت، ولم تظهر منها ريبة، فنصيحتنا لزوجها أن يمسكها ولا يطلقها، وأن يستر عليها، ويعاشرها بالمعروف، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ونعتذر عن الجواب عن سؤالك الآخر، حيث إنّ سياسة الموقع أن يكون كل سؤال على حدة، فإذا ذكر السائل عدة أسئلة، فيجاب عن واحد منها فقط.
والله أعلم.