عنوان الفتوى : تبين المرأة بعد الطلقة الثالثة
السؤال
مرحبا أنا بحاجة إلى فتوى لو سمحت.
أنا زوجي رمى عليَّ يمين الطلاق أكثر من مرة.
أول مرة لأني كنت حاملا، وهو ما كان يرغب في الحمل، قال: أنت طالق، ثم أرجعني. وثاني مرة: ما كان يريدني أحضر عرس بنتي، وقال لي: طالق. مع أني ما ذهبت إلى العرس، وكان معصبا كثيرا، ثم أرجعني. وثالث مرة قال لي: طالق بسبب خلاف مادي بيني وبينه، ثم أرجعني، وثالث مرة كانت أثناء الحيض، وقال لي طالق، ورابع مرة كنت في الحيض، وقال لي: طالق. وخامس مرة قال لي: طالق. بسبب خلاف بيني وبينه، عن طريق كتابة على الموبايل، وسادس مرة كتب لي: طالق عن طريق رسالة على الموبايل.
وسؤالي: هل أنا ما زلت زوجته شرعاً؟ وهل الطلاق أثناء الحيض مقبول؟
وأنا أعيش في دولة أوروبية، فهل الطلاق فيها يعتبر كافيًا؛ لأنه لا يريد تمام الطلاق شرعاً؟ وإذا كان الطلاق تم فعلاً هل يوجد حل للعودة له؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ طلاق الحائض نافذ رغم بدعيته، وأنّ طلاق الغضبان نافذ ما لم يزل عقله بالكلية، وأنّ كتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال ونحوها دون التلفظ به، حكمها حكم الكناية فيقع بها الطلاق إذا نواه الزوج، وانظري الفتاوى : 5584 ، 168461 ، 337432.
ولا ندري كيف أرجعك زوجك بعد أن طلقك ثلاثاً !!
وعلى أية حال؛ فالمفتى به عندنا أنّك بعد الطلقة الثالثة قد بِنْتِ من زوجك بينونة كبرى، وعليك مفارقته، ولا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجًا غيره بعد انقضاء عدتك منه -زواج رغبة لا زواج تحليل- و دخل بك الزوج الجديد، ثم طلقك أو مات عنك، وانقضت عدتك منه.
ونصيحتنا لك أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم في المركز الإسلامي أو غيره ممن تثقون بعلمهم ودينهم، في البلد الذي تعيشون فيه.
والله أعلم.