عنوان الفتوى : الزواج من فتاة زنى بها دون علم زوجته الأولى التي طلبت منه الطلاق إن تزوج
السؤال
رجل متزوج، وله طفلان. أراد الزواج بالثانية. ولما علمت زوجته، ذهبت إلى بيت والدها، واشترطت على زوجها إذا أراد الزواج فليتزوج، لكن يجب أن يطلقها، وهو لا يريد تطليقها. ثم أرغمه والدها على الحلف على المصحف. علما أن المرأة التي يرغب في الزواج بها، قد وقعت بينهما الفاحشة وحملت، وبعد فترة سقط الجنين.
فهل تجب عليه الكفارة وستر البنت، والزواج منها دون علم الزوجة، أم يجب أن لا يتزوج الثانية؟
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن تشترط على زوجها أن يطلقها؛ لكونه يريد الزواج من أخرى؛ فالمرأة محرم عليها أن تسأل زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، لورود لنهي عن ذلك في الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويمكن مطالعة الفتوى: 37112، فقد ضمناها الحديث الناهي عن ذلك، مع بيان مسوغات طلب الطلاق.
وإن كانت قد خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فهي ناشز، ونرجو مراجعة الفتوى: 194937.
والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى من ممارسته الفاحشة مع تلك المرأة، ويجب عليها أيضا أن تتوب.
فإن تابت، فلا حرج عليه في الزواج منها ولو من غير علم زوجته الأولى، إن كان قادرا على العدل بين زوجتيه.
فإن تزوج منها -وهو أمر لا يجب عليه- وجب عليه أن يكفر عن يمينه، ولمعرفة خصال كفارة اليمين، تراجع الفتوى: 107238
والله أعلم.