عنوان الفتوى : بيع العضويات بهذه الطريقة لا يجوز
السؤال
كنت أريد أن أسأل عن حكم شركة تبيع عضويات، تتيح للناس الشراء من متاجر أونلاين، مثل سوق وجوميا، ويرجع لهم جزءا من فلوسهم (كاش باك) والشركة اسمها دوبلي، ولها شركة تسوق لها عن طريق التسويق الشبكي. اسمها: دوبلي نيتورك. والشخص يعرض على معارفه فكرة العضوية، وبعدها يقول له لو تريد تعمل بيزنس ممكن تشتري وكالة أو تبقي عضو فريق، وهذا يشتري 12 عضوية في مقابل أنه سيبيع هذه العضويات، ويرجع له رأس ماله الذي دفعه، وبعد ذلك أي أحد يشتري عن طريق العضوية يرجع له كاش باك، وعضو الفريق هذا يرجع له عمولة على الكاش باك الذي رجع لصاحب العضوية.
هذا جزء، الجزء الثاني أن عضو الفريق هذا لو أحضر عضو فريق مثله، يشتري 12 عضوية، سيأخذ عليه عمولة، ولو أحضر اثنين يأخذ ضعف العمولة، والذي تحته لو أحضر كل واحد اثنين يأخذ أربعة أضعاف العمولة، وهكذا. فما حكم العمل في هذه الشركة؟
وإذا قمت بالعمل فقط على بيع العضويات التي تفيد الناس بالكاشباك (التوفير) فقط بدون الدخول في الجزء الذي يتضمن إحضار عضو فريق آخر. فهل هذا حلال أم حرام؟
وهل العمولة على كاشباك الأشخاص الذين استخدموا العضوية التي اشتروها مني حلال أم حرام؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح بيع العضويات بمبلغ مقطوع، نظير الحصول على نسبة استرجاع أو تخفيض، لما في ذلك من الغرر.
وراجع في ذلك الفتويين: 364039، 79402.
وبالتالي لا يصح العمل في بيع تلك العضويات. وإذا أضيف إلى ذلك العمل بطريقة التسويق الشبكي كان ذلك أدخل في الحرام، وانظر الفتوى: 407161.
والله أعلم.