عنوان الفتوى : حكم المتاجرة بالفوركس بهذه الكيفية
السؤال
ما حكم المتاجرة بالفوركس وفقا للظروف الآتية:
1- المتاجرة بأموالي الخاصة التي أقوم بإيداعها بدون تمويل من الوسيط (بدون هامش) أي أنه لا يوجد رسوم تبييت على الصفقات المفتوحة. 2- عند فتح أي صفقة بيع أو شراء يقوم الوسيط بحجز/ خصم قيمة الصفقة من حسابي لديه، ومن حسابي البنكي المنفصل عن حسابات الشركة، وتسجل قيمة الصفقة أمامي على المنصة بعملة الحساب التي أختارها عند فتح الحساب، وليس بقيمة العملة محل التداول، فمثلا لو قمت بفتح صفقة شراء 1000 يورو في مقابل 1500 الدولار، فإن القيمة المسجلة أمامي في المنصة ليست الـ 1000 يورو، وإنما ما يعادلها بعملة الحساب التي أختارها بإرادتي عند فتحه، وهي 1500 دولار، وهو ما جرى عليه العرف في تسجيل قيمة الصفقات القائمة في هذا السوق لحين انتهاء الصفقة، وإغلاق الصفقة.
3- عند إغلاق الصفقة تتم العملية العكسية، وهي بيع اليورو وشراء الدولار مرة أخرى لجني الأرباح، وهنا يتم قيد المبلغ الذي اشتريت به اليورو عند فتح الصفقة وهو 1500 دولار بالإضافة إلى أرباح بعملة الحساب وهي الدولار، ويمكنني سحبه فورا بعد انهاء الصفقة.
4- جميع المعاملات يتم قيدها في الحال على المنصة، ولدى الشركة سواء عند فتح الصفقة أو إغلاقها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة القول فيما سألت عنه أن المرء إذا اجتنب التعامل بالرافعة المالية، ورسوم التبييت، وكان التقابض يتم ولو حكما عند شراء العملات ونحوها مما يشترط فيه التقابض؛ كالذهب والفضة، فلا بأس حينئذ.
ومن القبض الحكمي وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا، وعرفًا:
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. اهـ.
فإذا تحقق ذلك، فلا حرج في المعاملة مع ما ذكرته من اجتناب ما يسمى بالرافعة المالية التي تتيحها شركات الوساطة للمستثمرين.
والله أعلم.