عنوان الفتوى : حكم بطاقات التخفيض المجانية
سيدي الشيخ أثابكم الله وجعلكم الله نبراسا نستنير به أيها الشيخ أرجو أن يتسع صدركم لطول رسالتي وما أطلت إلا قصورا مني حتى تتضح لكم أسئلتي : شيخنا الموقر لدينا مؤسسة لبيع المواد الغذائية بالجملة تسمى (بروموقرو) تمنح من يرغب من (حرفاها) بطاقة مجانية تسمى بطاقة الحريف المخلص والذي يميز هذه البطاقة أن صاحبها يتمتع بتخفيض في بعض المشتريات التي تضبطها الشركة بعد أن يتحصل المشتري على عدد من النقاط لا يقل على خمس مائة نقطة (500) والتي تمثل خمسة دنانير كقيمة مشتريات فما حكم المشرع في هذه البطاقة فإن قلتم بعدم جوازها هل لكم أن توضحوا لنا علة ذلك ؟ في انتظار ردكم لكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه البطاقة فعلا مجانية بمعنى أن المشتري لا يبذل مقابلها مالا، وقيمة المشتريات التي تشترط للحصول على هذه البطاقة هي القيمة الحقيقية الفعلية لهذه المشتريات كما تبيعها الشركة لمن لم يرد الحصول على هذه البطاقات فلا حرج فيها، وهي داخلة في الحوافز التجارية المشروعة ، وأما إذا كانت قيمة هذه المشتريات قد لوحظ فيها احتساب قيمة للبطاقة بحيث تكون هذه البطاقة في الحقيقة ليست مجانية فلا تجوز لما فيها من الغرر والجهالة. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في موضوع بطاقات التخفيض :
بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرر :
أولا : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه .
ثانيا : إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فإن إصدارها وقبولها جائز شرعا لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وراجع للفائدة الفتوى رقم : 78860 .
والله أعلم .