عنوان الفتوى : هل يجوز لغير المدخول بها طلب الطلاق لتقدم شخص إليها؟
السؤال
أختي ملك عليها ولد خالتي، منذ 6 سنوات، ولم يدخل بها إلى الآن، ولم يحدد موعدا لزواجه. طبعاً ظروفه سيئة، ولا زال يكافح بالبحث عن وظيفة، وأختي قبلت به مجاملة للوالدة. وقد تقدم لها رجل تريده وهو يريدها، وتريد أن تطلب الطلاق لكي تتزوج منه، وخائفة أن يلحق بها شيء، أو تكون ظالمة لزوجها الأول، ويكون في ذمتها شيء.
أرجو منكم الرد والتوجيه في هذه الحالة، جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من كون أختك متملكة، أنها معقود عليها العقد الشرعي، إلا أن زوجها لم يدخل بها، وهو الظاهر.
فإذا كان الأمر كذلك: فإن تقدم هذا الرجل للزواج منها وهي تحت آخر، أمر منكر، فكونها في عصمة رجل يجعلها من المحرمات على غيره، كما قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}.
قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المتزوجة، أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب به. اهـ.
ولا فرق في هذا بين أن تكون المرأة مدخولًا بها أم لا. ثم إن تقدمه لها قد يكون تخبيبا منه لها على زوجها، والتخبيب محرم، كما هو مبين في الفتوى: 7895.
ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وسبق بيان المسوغات في الفتوى: 37112.
فإن كانت أختك متضررة من تأخر الدخول، فلها الحق في طلب الطلاق، ولا تأثم بذلك، ولا تكون ظالمة لزوجها.
ولكن إن كان زوجها صالحا دينا وخلوقا، فينبغي أن يعان في إتمام الزواج وتيسير مؤنة الزواج؛ فذلك من أسباب بركته، وقد يفتح الله عليه بعدها كثيرا من أبواب الخير والفضل، فالزواج من أسباب الرزق.
وإن كان الأمر مجرد خطبة، فالأمر أهون، فالخطبة مجرد مواعدة بين الطرفين، يحق لأيهما فسخها متى شاء، وتراجع الفتوى: 18857.
ولكن إن أقدم هذا الرجل على خطبتها وهو يعلم أنها مخطوبة لغيره، فهو آثم، وسبق أن بينا أنه يحرم على المسلم الخطبة على خطبة أخيه، كما في الفتوى: 20413، والفتوى: 33670.
والله أعلم.