عنوان الفتوى : إعطاء الابن من الزكاة لفتح مشروع تجاري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

بارك الله في علمكم، ووقتكم.
أحد الإخوة له ابن يبلغ من العمر 23 سنة، غير متزوج، فهل يجوز لهذا الرجل أن يعطي ابنه من زكاة ماله؛ ليعينه على فتح مشروع؛ بحجة أنه فقير، ولا عمل له؟ مع العلم أنه يقوم بواجب الإنفاق عليه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الأب ينفق على الولد المذكور، وهو مكفي بنفقة والده؛ فإنه ليس لوالده أن يدفع له زكاته ليفتح مشروعًا تجاريًّا؛ لأنه بإنفاقه عليه يرتفع عنه وصف الفقر، ولا يكون من مصارف الزكاة.

والزكاة لها مصارف محددة، راجع بشأنها الفتوى: 13301، وانظر الفتوى: 28572 عن أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
استعانة المدين ببعض الجمعيات في سداد ديونه
إخراج الشركاء في محل زكاة أموالهم وأموال المحل لشريكهم الغارم
حكم دفع الولد زكاته لوالده إذا عجز عن الإنفاق عليه
صفة الغارم الذي يستحق الزكاة
صفة الفقير والمسكين والغارم الذي يحل له الأخذ من الزكاة
حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
حكم الأخذ من لحم لا يدري هل هو صدقة أم زكاة
دفع الزكاة للقريب لإصلاح سقف منزله
كيفية توزيع المال الذي جمع لرجل غارم ثم تبين عدم استحقاقه
اشتراط العمل في مشروع خيري مقابل دفع الزكاة إلى الفقير
دفع الزكاة للزوج إذا كان الراتب لا يكفي تمام الشهر وكان يدّخر مالًا لزواج ابنته
حكم قضاء دين الأم جائز من زكاة المال
أحكام من أخذ من مال زوجته لسداد دينه
هل يستحق الزكاة من يملك أرضا عرضها للبيع وهو محتاج؟
دفع الزكاة للقريب لإصلاح سقف منزله
كيفية توزيع المال الذي جمع لرجل غارم ثم تبين عدم استحقاقه
اشتراط العمل في مشروع خيري مقابل دفع الزكاة إلى الفقير
دفع الزكاة للزوج إذا كان الراتب لا يكفي تمام الشهر وكان يدّخر مالًا لزواج ابنته
حكم قضاء دين الأم جائز من زكاة المال
أحكام من أخذ من مال زوجته لسداد دينه
هل يستحق الزكاة من يملك أرضا عرضها للبيع وهو محتاج؟