عنوان الفتوى : إعطاء الابن من الزكاة لفتح مشروع تجاري
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
بارك الله في علمكم، ووقتكم.
أحد الإخوة له ابن يبلغ من العمر 23 سنة، غير متزوج، فهل يجوز لهذا الرجل أن يعطي ابنه من زكاة ماله؛ ليعينه على فتح مشروع؛ بحجة أنه فقير، ولا عمل له؟ مع العلم أنه يقوم بواجب الإنفاق عليه.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الأب ينفق على الولد المذكور، وهو مكفي بنفقة والده؛ فإنه ليس لوالده أن يدفع له زكاته ليفتح مشروعًا تجاريًّا؛ لأنه بإنفاقه عليه يرتفع عنه وصف الفقر، ولا يكون من مصارف الزكاة.
والزكاة لها مصارف محددة، راجع بشأنها الفتوى: 13301، وانظر الفتوى: 28572 عن أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة.
والله أعلم.