عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في انتقاض وضوء المعذور بخروج الوقت
السؤال
أعرف من فتاوى سابقة، أنه يلزمني الوضوء لكل صلاة. ذات مرة صليت قبل خروج وقت العشاء بدقيقتين، فصليت نصف الصلاة في وقتها والنصف الآخر خارج الوقت.
هل أعيد الصلاة؛ لأن وضوئي قد انتقض بسبب خروج وقت الصلاة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء اختلفوا في انتقاض وضوء المعذور بخروج الوقت، فذهب الشافعية إلى أنه لا ينتقض، وهو رواية عند الحنابلة. وهذا القول فيه قوة وتيسيرٌ على المكلفين ورفقٌ بهم، فلا نرى مانعا من الأخذ به. وبالتالي، فإن صلاتك صحيحة, وراجعي الفتويين: 117536، 125423.
أما على القول بنقض الوضوء بخروج الوقت: فإن صلاة العشاء باطلة تجب إعادتها، كما نص على ذلك بعض الفقهاء.
ففي مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي: (ويتجه) بطلان الوضوء بخروج الوقت، أو خروج شيء، (ولو) كان ذلك (في غير صلاة جمعة)، قياساً على التيمم، حيث قالوا: إنه لا يبطل فيها؛ لعدم إمكان إعادتها، وهو متجه. اهـ.
وقد ذكرنا تفاصيل وقت صلاة العشاء، في الفتوى: 71957. وهي بعنوان: "وقت خروج صلاة العشاء في المذاهب الأربعة"
والله أعلم.